وأمكن ردها وجب، وإلا افتدى كعصب جرحه، وقرطاس صُدغ، وخرقة كدرهم بغلى، وقطنة بأذن، وإن صغرت، ولف خرقة على ذكر وإن لنجاسة وفى) منع (الالتفاف برداء) قياسًا على هذا (تردد، والحق جوازه)؛ لأن باب الارتداء مأذون فيه (وكره حك ما خفى بشدة) لئلا يقتل شيئًا (وشد نفقة بعضده، أو فخذه، ووضع وجه على وسادة)، وينهى غير المحرم أيضًا عن هذه النومة كعكسها للمرأة (ومصبوغ يشبه المطيب لمقتدى به) لئلا يظنه الجاهل مطيبًا، ويقتدى به (وعن الإمام كراهة المفدم) شديد الحمرة (لغير المحرم)، وفى المعصفر المفدم فدية على المحرم إذا لم يغسل (وحجامة بلا عذر، وغمس وفرة) لئلا يقتل شيئًا وأجازه (أشهب)، و (ابن وهب) قياسًا على صب الماء المثير المتفق على جوازه (وتجفيفها وبشدة، ونظر بمرآة)؛ لئلا يرى شعثًا، فيزيله (ولبس مرأة قباء) محدد إلا مع زوجها (وإن بغير إحرام، وشم طيب) مطلقًا،
ــ
لنفقته له إضافة نفقة غيره، ولو تواطأ معه على ذلك إلا أن يكون الحامل فى الحقيقة نفقة الغير، فلا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وإلا افتدى)؛ أى: وإلا يشدها لنفقته فقط إلخ، بأن شدها، لا لنفقته أو لها فوق إزار، أو أضاف غير نفقة الغير، أو شدها لهما ابتداء على الخلاف، أو مجردة عن قصد، أو فرغت ولم يردها مع الإمكان، افتدى (قوله: كعصب إلخ) تشبيه فى وجوه الفدية، ولو صغر (قوله: وقرطاس صدغ)، ولو أقل من درهم؛ أى: فى موضع أو مواضع (قوله: و؟ إن صغرت)؛ لأنه لكثرة النفع به بسد الأذن أشبه الكثير (قوله: ما خفى) لا ما يراه، فله حكمه، ولو أدماه (قوله: ووضع إلخ) لقول الجزولى: النوم على الوجه نوم الكفار، وأهل النار، والشيطان (قوله: يشبه المطيب)، وذلك كالمعصفر؛ فإنه يشبه المورس، والمزعفر؛ فإن لم يشبه المطيب، فلا كراهة فيه، إلا أن الأبيض أفضل (قوله: وفى المعصفر إلخ) هذا هو المشهور؛ كما فى (الحطاب)؛ انظره (قوله: وغمس وفرة)، وهل الكراهة للتحريم فيفتدى وجوبًا أو لا فيندب؟ خلاف (قوله: لئلا يقتل إلخ)، فإن تحقق نفيها لم يكره، وإن تحققه حرم (قوله: وتجفيفها)؛ أى: بخرقة (قوله: ونظر بمرآة)، وأما فى غير الإحرام، فمن سنة تحسين الهيئة، ولا يبالغ حتى يتشبه بالنساء (قوله: مطلقًا)؛ أى: مؤنثا،