الإمام كل ذلك (أو زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم-) وعلى آله؛ لأن خادم العظيم إذا توجه له لا يقول أزوره (بل حججنا) ونحوه، وقد يكره مادة الحج؛ لأنه يقوى اعتقاد بعض الجهلة أنه جزء من الحج، بل ربما قالوا: هو الحج (ودخول البيت بنعل طهر، أو رقيه، أو منبيره -عليه السلام-) وحرم بغير الطاهر (عب)، ويحرم وضع المصحف على الطاهر، ومثله الخف؛ لشدة حرمة القرآن بخلاف الطواف) بنعل طاهر، (وفى الحجر خلاف)، وكراهة (أشهب) موافقة لترجيح أنَّه من البيت، (وإن قصد بطوافه فسه مع محموله لم يجز واحدًا منهما)؛ لأنه كالصلاة، وهذا ما شهره (ابن الحاجب)، وظاهر (الطراز) ترجيح الإجزاء عنهما، وعن (ابن القاسم) يجزئ الصبى؛ انظر (البنانى)، (ةأجزأ السعى عنهما كمحمولين فيهما)؛ لصيرورتهما كالشئ الواحد، (والعبرة بطهارة المحمول إن ميز، وإلا فالحامل.
ــ
وقوله تعالى "يا أهل يثرب" حكاية عمن قاله من المنافقين (قوله: لا يقول أزوره)؛ لأن للزائر فضلاً على المزور، واعترضه عياض بزيارة أهل الجنة لربهم، وأجاب المصنف: بأنَّه ليس فيه استعمال منهم، وإنما يقال لهم: زوروا ربكم، على أنها ليست دار تكليف؛ تأمل. ولعله كان فى زمن الإمام الزيارة لا تشعر بالتعظيم، والآن خلافه (قوله: أو رقيه)؛ أى: رقى البيت، ولو بدون نعل (قوله: أو منبره عليه الصلاة والسلام) ولو الآن (قوله: لأنه كالصلاة، وهى لا تكون عن اثنين (قوله: وعن ابن القاسم) كأنه؛ لأنه لما شركه أفصده على نفسه، وإلا فالظاهر فى النظر الإجزاء عنه. انتهى، مؤلف. (قوله: وأجزأ السعى)؛ أى: لخفة أمره (قوله: كشئ واحد)؛ أى: بخلافه هو مع محموله، فلذلك لم يجز عن واحد (قوله: وإلا فالحامل)؛ لأنه الطائف فى الحقيقة، فإن حمل مميزًا، وغير مميز فلابد من طهارة الحامل، والمميز.
ــ
استراحة (قوله: وحمله بعضهم إلخ) أخر هذا الجواب؛ لضعفه بأن هذا لا يخص المتعجل قوله: يجزئ الصبى) وجه بأنه أفسده على نفسه حيث شرك، وإن كان يتبادر العكس (قوله: وإلا فالحامل) فإن حمل مميزًا، وغيره، فلابد من طهارة، الحامل والمحمول المميز.