مطلقًا، وشيخنا القورى يفتى به العامة؛ لئلا يخلطوا؛ كذا نفل (ح)، (وقضى القول، وبنى الفعل)، والمراد بالقول القراءة، وفى القنوت خلاف، والأرجح عدمه؛ كما فى (ر)، و (بن).
ــ
القيام من اثنتين (قوله: وإلا بطلت) للقضاء فى صلب الإمام (قوله: إن جلس فى ثانيته)؛ أي: الجلوس الأخير، ولو جلس غيره قبل لا إن جلس فى غيرها، فإنَّه ما دام مع الإمام يقوم بتكبير موافقة للإمام، وإلا قام بدونه؛ لأنه رفع بتكبير، وهو فى الحقيقة للقيام (قوله: أو لم يدرك ركعة)؛ لأنه كمفتتح لصلاةٍ (قوله: وقضى القول إلخ) القضاء أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، فيقوم ليأتى بأولها، فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلًا يأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهر؛ لأنَّه يقضى الأقوال والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها؛ لأنَّه يبنى على الأفعال، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته، ثم يأتى بركعة أخرى بأم القرآن، وسورة جهرًا أيضًا لما علمت، ولا يجلس؛ لأنها ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه كذلك فاتته ويتشهد ويسلم، وإن نسى أن يجلس فى الركعة التى يأتى بها بعد سلام الإمام، فإنه يصلى الثالثة والرابعة ويسجد قبل السلام، فإن نسى فبعده بالقرب، وإن طال فعلى ما تقدم (قوله: والمراد بالقول القراءة)، وأما غيرها، فهو بانٍ، فلذا يجمع بين ربنا ولك الحمد، وسمع الله لمن حمده؛ كما نصَّ عليه الجزولي، وزروق، ولو قيل بالقضاء فيها لم يقل سمع الله لمن حمده (قوله: والأرجح عدمه)؛ كما ما فى العتبية وهو الجارى على مذهب المدونة؛ لأنه إنما يقضى ما تقدم من القول فى الأولى، ولا قنوت فيها، وفيه نظر لما علمت أن المراد بالقول الذى يقضى خصوص القراءة.
ــ
لعذرهم بتفريق الريح كما سبق (قوله: والمراد بالقول)؛ أي: الذى هو فيه قاص خرج التسميع فهو فيه بأن يجمع بينه، وبين التحميد.