من الوليين، والحكام، وفى جوازه) ابتداء (تردد، وإن بعثهما الزوجان، فلكل الإقلاع إلا لكشف، وعزم على الحكم) فلا رجوع عنهما (إلا أن يرجعا للصلح على الأظهر) فلهما الرجوع، كما قال (ابن يونس)(وعليهما الإصلاح، فإن تعذر، فإن أساء الزوج طلقا عليه، وبالعكس) أساءت (ائتمناه، أو خالعا بالنظر، وإن أساءا) ولم يزد أحدهما وإلا اعتبر الزائد (فالأظهر كإساءته وقيل: بالخلع)؛ لأن أكثر الخبث من النساء غالبًا، وكذا عند الشك (وأخبر الحاكم) كجميع نوابه؛ ليحتاط بالقضايا خبرًا؛ كما فى (ر)(وحكمهما نافذ) وجوبًا (ولا يلزما إلا واحدة) ولو أوقعا أكثر
ــ
النص فيهما باثنين؛ لأن جزاء الصيد حق الله، وما هنا حق مخلوق لهما تركه (قوله: وفى جوازه ابتداء إلخ) محله إذا لم يكن قريبًا لأحدهما فقط، وإلا منع اتفاقًا، قاله (عب)(قوله: وإن بعثهما الزوجان) وأما إن بعثهما الحاكم فليس لهما الإقلاع مطلقًا (قوله: على الأظهر) المؤلف؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: وعليهما)؛ أى: الحكمين، أو الواحد (قوله: ائتمناه) أى: عليها، وأقراها عنده إن رأيًا صلاحًا بأن كان لا يتجاوز فيها الحق بعد ذلك؛ لأنه لا يلزم من انفرادها بالظلم حال الرفع عدم ظلمه لها بعد الائتمان (قوله: أو خالعًا بالنظر)؛ أي: فى أصل الخلع، وقدر المخالع به، ولو زاد على صداق المثل، ولا ينظر لرضا الزوج، وما يأتي فى القضاء من أن المحكم ليس له إيقاع الطلاق فى غير المرسل من الحكام على أن الطلاق هنا أمر جر إليه الحال، والمقصود: ابتداء الإصلاح، وما يأتي فى الابتداء؛ تأمل. (قوله: وإلا اعتبر الزائد)؛ كذا فى (حاشية (الفيشي))، وما فى (عب) من عدم اعتباره لعله فى غير الفادح؛ كما قال المؤلف (قوله: وأخبرا الحاكم)؛ أي: يجب عليهما أن يخبرا الحاكم؛ كما قال المتيطي (قوله: كجميع نوابه) أفاد أن هذا فى المقامين من طرف الحاكم إلا لزوجين، كما فى (البدر)؛ لأن الطلاق تم برضا الزوج قطعًا (قوله: ليحتاط بالقضايا إلخ) لا يتعقب حكمهما، فلا ينافى قوله: وحكمهما نافذ (قوله: وحكمهما نافذ)؛ أى: وإن لم يرضه الحاكم، والزوجان؛ لأنهما حاكمان، لا وكيلان، ولا شاهدان، أو خالف مذهبهما، أو مذهب الحاكم (قوله: ولا يلزم إلا واحدة)؛ أى: بائنة، ولا يجوز لهما أكثر؛ كما
ــ
له وهنا حكم أو يجوز لاستوائه فى الوجود من الطرفين؟ ولعله الأظهر (قوله: كما قال ابن يونس) اقتصر عليه؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: كإساءته)