ظن عدم الإفادة؛ فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (ثم ضربها) غير مبرح، كما هو قاعدة الأدب الشرعي (إن ظن الإفادة) لا إن شك (وزجر الحاكم المتعدي) منهما (وإن تكررت الشكوى، وعجز عن إثبات الدعوى، سكنها بين صالحين عدلين. وإن لم يفد بعث عدلين، رشيدين، فقيهين، أو تابعين لفقيه، وشرطهما القرابة إن أمكن) للآية، فإن وجد قريب غير مستو لهما، فقيل: يعدل لأجنبيين؛ للاستواء (وندب كونهما جارين)؛ لأن الجار أعرف (وللزوجين إقامة واحد ومضى
ــ
أى: بخلاف الضرب، لا يقال: الأمر بالمعروف شرطه ظن الإفادة؛ لأن هذا من باب دفع الضرر عن نفسه (قوله: ثم ضربها) فى (الخرشي): والقول لها فى التعدي إن أدعى الأدب، والمعول عليه أن القول له بالنسبة للوعظ، والهجر لا إسقاط النفقة على ما يفيده كلام القرطبي (قوله: غير مبرح) بأن لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحه (قوله: وزجر الحاكم) بوعظ، أو ضرب (قوله: المتعدي منهما) كان أحدهما، أو هما، وأرادت البقاء حال تعديه فلا ينافي ما يأتي من أن لها التطليق (قوله: سكنها إلخ)؛ أى: إن لم تكن بينهم، وإلا أمرهم بالتنبه لهما (قوله: وإن تكررت الشكوى) منهما، أو من أحدهما (قوله: بعث عدلين) ويدخلان عليهما المرة بعد المرة، ولا يلزمانهما، فيحكمان بما يشاهدان، ولا بينه فيه، ولا أعذار، وظاهره أنه لا يعمل بالأمين، وهو ما فى (التوضيح)، وابن عرفة، وابن ناجي، وابن غازي العمل به، كما فى (عب)(قوله: فقيهين)؛ أى: بما حكما فيه (قوله: وشرطهما القرابة)؛ لأن القريب أعلم بالبواطن، وهما له أطوع، والمراد: لقرابة غير المؤكدة: كالولد، والأب لما يأتي أنه لا يحكم لمن لا يشهد له، فإن حكم الحاكم غير القريب نقض حكمه (قوله: فقيل يعدل) وقال اللخمي: لا يعدل (قوله: للاستواء) فإن القريب ربما مال مع قريبه (قوله: وندب كونهما)؛ أى: الحكمين مطلقًا (قوله: وللزوجين إلخ)؛ أى: بدون رفع للحاكم. قال فى (التوضيح): إنما جاز هنا إقامة واحد دون جزاء الصيد مع ورود
ــ
الآية: أى: دوام نشوزهن فلا ينافى حصول النشوز بالفعل. (قوله: عجز عن ردها) فإن قدر على ردها لطاعته ولو بحاكم فعليه النفقة لتمكنه (قوله: مبرح) التبريح كسر عظم، أو شين لحم (قوله: فقيهين) ولا يشترط اتحاد مذهبهم (قوله: القرابة) انظر فى القريب الأدنى هل يمنع هنا؛ لأنه لا يحكم لمن لا يشهد