للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقضى لكل بدار) عند المشاحة (وجاز برضاهن جمعهن يمحل، واستدعاهن لمحله، وحرم دخول حمام بصيرتين) لحرمة نظرهن لبعض (ومضاجعتهما -ولو بلا تلذذ- كالإماء على الظاهر، وقيل: يكره) لقله غيرتهن (ووعظ من نشزت) ولا نفقة لها؛ حيث عجز عن ردها (ثم هجرها ما لم يظن عدم الإفادة) ولو شكًا؛ لسهولة ذلك، لا إن

ــ

الثلاث فى البدأة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها (قوله: وقضى لكل بدار) وأجاز ابن عسكر لأهل البادية الجمع فى بيت واحد؛ للضرورة، ولا يقضي لهن إن أردن، وهو رخصة (قوله: جمعهن بدار) كل بمنزل، لكن محل ذلك إذا لم يستقل بمرافقه، وإلا فله جبرهن على الجمع على المذهب؛ كما فى (البناني) (قوله: واستدعاؤهن) عطف على فاعل جاز، ولا ينبغي ذلك، بل يأتي كل واحدة بيتها، كما كان يفعل -عليه أفضل الصلاة والسلام- (قوله: لحرمة نظرهن إلخ) أفاد أن هذا إذا كن غير مستورات، وإلا جاز كغير البصيرتين، كذا فى (عب) و (شب)، والمأخوذ من (الخرشي) المنع مطلقًا، وهو ظاهر المتن (قوله: كالإماء) تشبيه فى حرمة دخول الحمام والمضاجعة (قوله: وقيل: يكره) الخلاف فى المضاجعة بغير وطء، وإلا حرم قطعًا؛ كما فى (عب) (قوله: ووعظ إلخ) لا ينافى هذا ما مر من البيات بحجرتها، كما توهم؛ لأنه يعظها أو هو بالحجرة (قوله: من نشزت)؛ أى: من خرجت عن طاعته بمنع وطء، أو استمتاع، أو خروج بلا إذن، أو ترك ما أوجبه الله تعالى عليها من حقوق الله، وحقوق الزوج (قوله: ثم هجرها)؛ أى: تجنبها فى المضجع من الهجران، وهو البعد، وغايته شهر؛ أى: الأفضل ذلك، وعن ابن عباس يضاجعها، ويوليها ظهره؛ انظر (عب)، وأتى بثم إشارة إلى أنه لا ينتقل عن الأول إلا إذا ظن عدم الإفادة (قوله: ما لم يظن عدم إلخ)؛ أى: مدة عدم ظن الإفادة، فقوله: ولو شك مبالغة فى المنطوق (قوله: لسهولة ذلك)؛

ــ

(قوله: بدار) ولا يلزمه إبعاد ما بين الدارين إلا لضرر وأراد بالدار المسكن المستقبل بمرافقه عادة بحيث لا يعدان بمحل واحد عادة كما يفيد مقابلة بعده (قوله: ببصيرتين) فإن كانت إحداهما البصيرة فلكل حكم فيجوز دخول العمياء وتحرم البصيرة معها؛ لأنها ترى وظاهره الحرمة ولو مع الستر؛ لأنه مظنة التساهل فيه مع الزوج وقيل: يجوز مع الستر والأول هو ما عول عليه الخرشي (قوله: نشزت) وقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن)

<<  <  ج: ص:  >  >>