بين الناس (وجاز الإسقاط) بعوض أولًا (ثم إن خصت واحدة، فهي، وله الامتناع) لغرض (وإن ملكت الزوج خص من شاء) كما فى (التوضيح)(وإلا) بأن كان مجرد إسقاط له (فالدور بلاها) ولا يخص واحدة (ولها الرجوع) مطلقًا؛ لشدة ما يلحق فى مثل ذلك (ومن أخذت على غيرها) أما وحدها، فلا يقضي لها بشيء (بكرا قضى لها سبع) ليال (وثيبا بثلاث) ولا يزاد.
ــ
أى: فيذهب للأخرى، ويجوز له الاستمتاع على الظاهر (قوله: وجاز الإسقاط)، وكرهه ابن القاسم، ولا تسقط الأمة إلا بإذن السيد؛ لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا، أو لا يلد، قاله الخطاب و (عب)(قوله: بعوض) كان على الاستمتاع، أو إسقاط الحق، قاله ابن عبد السلام (قوله: وله الامتناع) ولو كان الإسقاط بعوض ولا يلزمه العوض كما فى (البناني)(قوله: وإن ملكت الخ) بأن أخذت منه عوضًا، أو أسقطت على وجه التمليك (قوله: فالدور بلاها)؛ أى: يقسم على ما عداها (قوله: مطلقًا) بعوض أم لا لها أو له (قوله: فلا يقضي لها بشيء) إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها، فيقضى عليه به؛ قاله الحطاب (قوله: قضى لها بسبع ليال) إزالة للوحشة؛ ولمزيد حياء البكر زيدت، وله الخروج نهارًا. وما فى (الحطاب)، وغيره من عدم خروجه حتى للصلاة؛ لأن عليها فى خروجه وهمًا لعله كان فى عرف يقتضى ذلك؛ انظر (البدر)، فلو تزوج امرأتين، فالأسبق بالدعوى للدخول، فإن استويا، فالأسبق فى العقد، فإن استويا أقرع، وعلى القول بأن الحق له، يخير. (عج): ويخير بعد السبع، أو
ــ
ودين الله يسر (قوله: الإسقاط) ولو خيرها بين الإسقاط، والطلاق فرضيت بالإسقاط خوفًا من الطلاق ففى جواز ذلك قولان، وإن كانت أمة لم يجز الإسقاط إلا بإذن سيدها لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا أو لا يولد له (قوله: مجرد إسقاط له) يعني قالت: رفعت عنك الحق فى ليلتي، وصارت كالعدم ولم تقل: هي لك تفعل بها ما شئت (قوله: ما يلحق)؛ أى: من الغيرة بفتح المعجمة فى الحديث: "الغيرة أمر كتبه الله على النساء فلمن صبرت عليها مثل أجر شهيد"(قوله: ومن أخذت) فإن أخذ زوجتين فلمن سبق عقدًا أو دخولًا أو دعاء للدخول فإن استويا من كل وجه فالقرعة، وقالت الحنفية: لا يقضي لبكر ولا لثيب بشيء