للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانفسخت إن لم يرضوا) بالرجوع (لا إن سافرت نقلة فطرت عدة فى المسافة فتخير بين القديم وما أرادت وما هى به) وسبق فى الاعتكاف ما يتعلق به، والإحرام والعدة (ولا سكنى لأمة لم تبوّأ فتصاحب ساداتها) بخلاف المبوّأة (كبدوية) شق عليها فراق أهلها (ولها)، أى: المعتدة (الانتقال لما أحبت) من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعى كصون نسبه (لعذر كوحشة لانتقال الجيران) والخوف يؤتى بمؤنسة، ولا تخرج والمؤنس تابعة للنفقة (فتلزم الثانى) إلا لعذر (وهكذا وكشؤم جار البادية، ورفعت الحاضرة للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل) ولابن عرفة بحثا خروج غيرها وهو وجيه لقوله تعالى: {ولا يخرجن إلا أن يأتين

ــ

من حق الآدمى (قوله: لا إن سافرت نقلة) وغيرها داخل فى قوله: كأن كانت بغيره لكن لا ترجع إلا إذا كان الأمر بأقرب وكانت تدرك شيئًا من العدة (قوله: فتخير إلخ)، ولا أجرة عليه فى الرجوع (قوله: ما يتعلق به)؛ أى: بالاعتكاف من حيث طروّه على غيره، وطرو غيره عليه، وكذلك الإحرام، والعدة (قوله: لم تبوأ)؛ أى: لو تفرد ببيت (قوله: بخلاف المبوأة)؛ أى: فلها السكنى ولا تصاحب ساداتها عند أبى عمران، ومن وافقه، ولابن يونس، وابن عرفة لهم نقلها؛ انظر (البنانى)، و (البدر) (قوله: شق عليها فراق أهلها) بأن كان يتعذر لحوقها بهم بعد انقضاء عدتها لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها، فإن كان لا مشقة عليها لا تصاحب أهلها؛ كما لا ترتحل مع أهله مطلقًا على المعول عليه؛ فإن ارتحل أهل كلٍّ سمع أهلها إن تفرقوا، وإلا فمع أهل زوجها (قوله: ولو أراد الزوج خلافه) إلا أن يكون دعا لما يملكه (قوله: إلا لغرض شرعى) من ذلك أن يضر به لكثرة الكراء، إلا أن يسقط الكراء أو تتحمل بالزائد. اهـ؛ (قلشانى؛ على (الرسالة)) (قوله: كصون نسبه) إذ لا يخفى عليه خبرها (قوله: لعذر)؛ أى من انهدام المسكن، أو انقضاء مدة الإجارة، أو العارية فإن لم يكن عذر ردت بالقضاء (قوله: إلا لعذر)؛ أى/ فتنقل لغيره (قوله: وهكذا)؛ أى: لاتنقل عما هى فيه إلا لعذر (قوله: ورفعت الحاضرة للحاكم)؛ أى: فإن ظهر له ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه، وإن ظهر لخ ظلمها زجرها فإن لم تنكفّ أخرجها (قوله: لقوله تعالى: {ولا يخرجن} إلخ) فسكناها حق الله تعالى.

ــ

خياطة أو شغل اشترط المستأجرون لها أن يكون عملها فى بيتهم فمات زوجها، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>