(وإن صغيرة أطاقت، وكبيرة لا يحملان عادة أو وحشًا أو بكرًا) تعبدا ولأن البكارة قد تشرب ماء يرشح فتحمل (كأن طلقت ولو قبل البناء) تشبيه فى الاستبراء (ولا تزوج الموطوءة ولا تباع إلا بعده)؛ أى: الاستبراء (وصدق الزوج السيد فيه) فيطأ على ذلك (كالمشترى) يعتمد على خبر السيد أيضًا (إن أراد نكاحها لا وطأها أو ساء
ــ
القيد، فإن المشترى لا يطلب بالاستبراء كما يأتى، نقله البنانى عن ابن عاشر. اهـ؛ مؤلف على (عب) (قوله: وإن صغيرة أطاقت إلخ) لا ينافى قوله أولا: ولم توقن البراءة؛ لأن ذاك فى البراءة من الوطء. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لا يحملان) حال أو صفة لهما، وهو محط المبالغة لا قوله: أطاقت إلخ لفساده؛ لأنها إذا لم تطق لا استبراء عليها (قوله: أو وخشا) بسكون الخاء الحقير الرذل (قوله: تعبد إلخ) وخبر "لا يأتين رجل ثيبًا حتى يستبرئها" خرج مخرج الغالب (قوله: تشبيه فى الاستبراء) يعنى: أنه إذا طلقت بعد الشراء، ولو قبل البناء يجب استبراؤها فإنها لو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من العقد لحق بالزوج. (قوله: وصدق الزوج إلخ)؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته (قوله: إن أراد إنكاحها)؛ أى: تزويجها لغيره، ويجوز لمن تزوجها وطؤها
ــ
بحيض أو وضع حتى ينظرها النساء فليس كالعدة؛ لأن الحرة مؤتمنة على بضعها (قوله: وإن صغيرة إلخ) نقل السيد أثناء المواضعة عن عبد الملك، ومطرف، وجماعة من السلف أن الصغيرة والآيسة لا يحتاجان لاستبراء، ونقله عن عمر (قوله: ولو قبل البناء) الواو للحال، لأن ما بعد البناء عدة، أو أنه أطلق الاستبراء على العدة تسمحا؛ فإنهما أخوان كالظرف، والجار والمجرور، وإنما وجب استبراء المطلقة قبل البناء؛ لأن ولدها يلحق زوجها لا ينتفى إلا بلعان لإمكان أن يأتيها خفية هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا استبراء عليها (قوله: ولا تزوج الموطؤة) ولا تباع فيستوى البيع، والتزويج فى وجوب الاستبراء إن وطئ السيد، وإن لم يطأ وساء الظن لم يجب على البائع الاستبراء حيث لم يطأ، وأما التزويج فلا بد فيه من الاستبراء، والفرق أن النكاح لا يحص فى المستبرأ مطلقًا بخلاف البيع؛ فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من غير المالك، وتقدم وإن اشتريت معتدة طلاق، إلخ ذكره (بن) عن مفاد ابن عرفة، وغيره.