الظن لتكرر خروجها) ولو أمة نفسه غير الأمينة وفى الأمينة، خلاف انظر (عج) و (حش)(أو كانت لغائب أو مجبوب) أو امرأة (أو محرمها) كل ذلك من فروع سوء الظن (أو مكاتبة عجزت أو أرسلها المبضع تعديًا) مع غيره بلا إذن (أو مات سيدها) ومنه أم الولد (وإن بعد استبراء، أو عدة وقبلها اكتفت بها كالبيع) تشبيه فى كفايتها إن وقع قبل مضيها لأنها لم تحل للسيد، وقتًا ما فأولى المتزوجة (وكأن عتقت
ــ
على المشهور للاعتماد (قوله: لتكرر خروجها)؛ أى: فى قضاء الحوائج (قوله: وفى الأمينة إلخ) لم يذكر (عج)، و (عب) و (حش)؛ خلافًا فى الأمينة، وإنما ذكروه فى المجهولة (قوله: أو كانت لغائب)؛ أى: يمكنه الوصول إليها (قوله: أو مكاتبة عجزت)؛ لأن الكتابة كالبيع فعجزها كابتداء ملك، ومقتضى هذا وجوب الاستبراء، ولو كانت لا تتصرف، ولا تخرج، وفى (الخرشى): لا استبراء حينئذ (قوله: مع غيره بلا إذن) فلا يكفى بالحيض عنده لتعديه فاندفع قول التونسى: الرسول أمين ويده كيده فإن جاء بها المبضع، أو أرسلها مع غيره بإذنه، ومنه أن يعلم أنه لا يقدم بها، وإنما يرسلها فلم يجب الاستبراء (قوله: أو مات سيدها) فيجب على الوارث الاستبراء إن أراد إبقاءها فى ملكه، أو وطئها لا بيعها، ولو كان السيد غائبًا يمكن وصوله إليها (قوله: وإن بعد استبراء إلخ)؛ لأنها حلت له زمنًا ما، وأما بعد غيبة بعيدة فلا تستأنف القن على الصواب؛ كما فى (البنانى)(قوله: أو عدة)؛ أى: من زوجها فى حياته (قوله: فأولى المتزوجة)؛ أى: الاستبراء عليها؛ لأنها إذا لم يجب عليها الاستبراء إذا مات سيدها قبل العدة، فأولى إذا كانت متزوجة؛ لأنه مانع من وطئها للسيد فلم تحل له يومًا ما (قوله: وكان عتقت) ولو تعليقًا فلا يجوز لها أن تتزوج بغير المعتق إلا بعد
ــ
(قوله: غير الأمينة) فلا يجب استبراء جارية نفسه الأمينة على بضعها إذا تكرر خروجها (قوله: تعديًا) ولا فهو أمين (قوله: فأولى المتزوجة) فى عدم الاستبراء إذا بيعت لغير زوجها لدخول المشترى على أن الزوج مسترسل عليها، وهى لم تحل لسيدها وقتًا ما، وقصدت بهذا وجه عدم ذكر ما فى (الأصل) من عدم المواضعة فى المتزوجة، والمعتدة، فإن نفى الاستبراء يفيد نفى المواضعة كما فى (عب)؛ لأنه أعم منها، ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص، كما أن عدم المواضعة فى الحامل غير ضرورى الذكر لدخول المشترى على أن الرحم مشغول، وكثيرًا ما اكتفى عن أمور