(بزمن كخدمة عبد كشهر لكل) فإن تعدد كعبدين يخدم كلا واحد فلابن رشد وعياض وابن الحاجب لا يشترط تعيين الزمن وارتضاه الأصل فى توضيحه خلافًا لابن عرفة (أو انتفاع بأرض) كالسكنى والخزن والزرع (سنين) كالإجارة لا فى غلة
ــ
وهب وقوله بعد اللام أى: لام الكلمة وهى الباء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا والأصل مواهبة وتواهب فندفع ما فى (حش) القياس أن يكون من هبأ كنهر فلابد من تعيين الزمن فى المتحد لأنه يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت (قوله: واحد) بالرفع فاعل يخدم (قوله: لا يشترط تعيين إلخ) وهى غير لازمة عند عدم التعيين فلكل أن يحل متى شاء (قوله: خلافًا لابن عرفة) أى: فى اشتراط تعيين الزمن كالمتحد وعليه لا يشترط اتحاد المدنين (قوله: والزرع) أى: فى أرض الزراعة وقيده ابن رشد بالمأمولة فغيرها لا يجوز فيه قسمة المهأياة وإن قلت المدة لأنه يتضمن النقد بشرط فإن تسليم حظه من المنافع فى المدة السابقة كنقد أجرة لما يأخذه من حصة شريكه فى المدة اللاحقة واختلف فى الحبس فقيل يقسم للاغتلال جبرًا وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما لو تغير القسم بزيادة أو نقص يوجب التغير وقيل: بتراض وقيل: لا قسم بحال ويفيده كلام الإمام فى المدوّنة ابن عرفة الأقرب حمل جواز القسم على ثمن المنفعة ومنعه على نفس الشئ واستظهر الحطاب قسمته مراضاة للاغتلال والانتفاع (قوله: كالإجارة) راجع لقوله أو انتفاع فقط والتشبيه من حيث اللزوم وتعيين المدة وفى قدرها فإنه خلافًا لما فى (عب) لا لقوله كخدمة عبد إلخ لأنه لا تجوز فى المعين يؤخذ بعد شهر التقدم بخلاف القسمة فإنه يجوز فى التهايئ شهر أو أكثر منه قليلًا كما قاله ابن القاسم وفهم من التشبيه أن المهايأة إنما تكون بتراض لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافى فى ذلك جعله المراضاة قسيمًا لها لأنه باعتبار تعلقها بملك الذات والمهايأة متعلقة بالمنافع مع بقاء الذات بينهما (قوله: لا فى غلة) أى: لا تجوز قسمة المهايأة
ــ
مهابوة (قوله: لا يشترط تعيين الزمن) اكتفاء فى رفع الجهالة بتعيين العيدين (قوله: كالإجارة) تشبيه فى لزوم العقد وتعيين المدة إلخ.