(وهزله جد) كالنكاح، والرجعة والعتق، وصرحنا بكل فى محله فبالجملة يكفى فى صريح الطلاق مجرد قصد التلفظ، ولا يشترط قصد حل العصمة (وصدق فى الفتوى أن لسانه سبق)، فإن قامت قرينة اعتبرت فى الفضاء أيضًا (أو قصد المدعوة إن قال: يا حفصة فأجابت عمرة فطلق) وفى القضاء يطلقان واحدة بالقصد والثانية بالخطاب (أو قصد النداء فيمن اسمها طارق بالراء) حيث أتى بياء النداء أو قامت قرينة على حذفها (وفى القضاء إن كان) الاسم (باللام كأن خرف لمرض أو لقن بلا
ــ
(قوله: وهزله جد) هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه (قوله: فى كذلك الكناية الظاهرة (قوله: مجرد قصد التلفظ)؛ أى: قصد النطق باللفظ الدال عليه (قوله: وصدق فى الفتوى إلخ) فإن نازعته فى سبق لسانه فكذلك إلا أن تقوم قرينة على صدقها فقولها بيمين، وفى (عج) و (عب) أن من كتب لأبى زوجته أنه طلقها ليحضر لاشتياقها لا تطلق عليه فى الفتوى إن أشهد أنه لم يرد طلاقًا أو صدقته الزوجة قال البنانى: وفيه أن الإشهاد لا يحتاج له إلا فى القضاء وفى (عج) أيضًا: من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن ينوى الزوجة وأما: أنت طالق من ذراعى فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا، قال المؤلف: وفيه نظر، فإنه نظير إيقاعه على جزئها فيكمل (قوله: أو قصد المدعوة) عطف على المعنى؛ أى: وصدق أنه قصد المدعوة (قوله: فطلق)؛ أى: فتطلق المدعوة لا المجيبة (قوله: بالراء)؛ أى: فالتفت لسانه إلى اللام (قوله: أو قامت قرينة إلخ)، وإلا فلا يصدق لوجود أمرين حذف حرف النداء وادعاء التفات لسانه (قوله: وفى القضاء) والموضوع أنه أتى بحرف النداء أو قامت قرينة على حذفه، وإلا صدق فى الفتوى فقط (قوله: أو لقن)؛ أى: لفظ الطلاق.
ــ
(قوله: بالقصد) أى: بقصد توجيه الخطاب لها فليس هذا من الطلاق بالنية مجردة ولا بالكلام النفسى. (وقوله والثانية بالخطاب) أى: بجريان الخطاب لها فى الخارج بالفعل وإن لم يقصده وفى (عج): لو قال لأجنبية: إن وطئتك فأنت طالق ظانًا أنها زوجته فلا شئ عليه فى زوجته كما فى (السيد)، وربما عكر على ما هنا إلا أن يقيد بعدم النداء وعدم ذكر اسم الزوجة العلم فى فرع (عج) فمحصله أن المدعوة أقوى فى ارتباط الحكم بها من المظنونة، ويحتمل ولو ناداها باسم زوجته فى فرع