فهم) تشبيه فى عدم اللزوم، (أو أكره ولو ترك التورية) خلافًا لما فى (الأصل)(بما يشينه) متعلق بأكره ويكفى الخوف (أو يؤذيه كضرب كثير أو يسيرلشريف بملأ أو مال) ومنه الحلف للعشار (كثر) على الأظهر بحسبه، (أو قتل ولده وفى عقوبته)؛
ــ
(قوله: تشبيه فى عدم اللزوم) قامت بينة، أو قرينة على أنه خرف فيه وقال: لم أشعر بشئ وقع منى، أو لم تقم له بينة ولا قرينة، وأما إن قال: وقع منى شئ ولم أشعر به لزمه؛ لأن شعوره دليل على أنه عقله إلا أن يكون ذلك تقليدًا للبينة فإن قامت بينة على أنه كان صحيح العقل لزمه (قوله: أو أكره)؛ أى: على لفظ الطلاق لخبر: (لا طلاق فى إغلاق) أو على فعل ما حلف عليه كحلفه لا دخل الدار فأكره على الدخول أو حمل أو دخلها مكرهًا على مذهب (المدونة) إلا أن يكون هو الآمر بالإكراه أو يعلم أنه سيكره أو يعمم فى يمينه لا دخلها طائعًا ولا مكرهًا أو يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل فيحنث كأن كانت يمينه على حنث شيخنا العدوى: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط كون المحلوف به يقع ناجزًا (قوله: ولو ترك التورية) وهى إرادة المعنى البعيد كطالق من وثاق أو وجعة بالطلق أو جوزتى طالق يريد جوزة حلقة ليس فيها لقمة مثلًا (قوله: ويكفى الخوف)؛ أى: مع التهديد (قوله: أو يؤذيه) فالمعتبر حالة فيختلف باختلاف الأشخاص (قوله: بملأ) بالهمز، والقصر الجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافًا على المعتمد (قوله: بحسبه)؛ أى: المكره (قوله: أو قتل ولده) ولو عاقًا على الظاهر.
ــ
(عج) اعتبارًا بأنه إنما نادى هذه الذات الواحدة وهى أجنبية فى الواقع بخلاف ما نحن فيه فزوجتان ويتخرج من ذلك اللزوم لو ظنها زوجته حفصة فإذا هى عمرة فلا مفهوم للنداء والإجابة على هذا فليتأمل، ومما فى (عج) من المسائل الحسان التى أحال عليها (عب): من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن يريد الزوجة أى: لأن الناس يريدون بذلك تطليق كسب يدهم، أى: تحريمه عليهم، وأما أنت طالق من ذراعى؛ فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا الصدد وفيه نظر فإن الذراع لم يطلق، وإنما الصواب التكميل نظير إيقاعه على جزئها، فإن الزوج جعله من جزئه موردًا له على المرأة فليس مثل على الطلاق من ذراعى؛ لأنه هناك طلق الذراع وهنا طلق زوجته من ذراعه فتدبر (قوله: الخوف) أى: غلبة الظن