للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أى: الولد (وقتل الأب قولان) الأظهر إكراه (لا قتل أجنبى وطلب) الحلف و (الحنث له) ليسلم وهل ندبها فيخصص ما سبق من وجوب تخليص المستهلك أو وجوبًا وهو ما للقانى؟ وعلى كل فهو غموس يكفرن ويثاب عليه فيلغز بذلك (وكذا جميع العقود) لا تلزم بالإكراه، وكذا الإقرار فى (عج) و (عب) لو أكره على طلاق فزاد أو أعتق أو عكسه فلغو لتنزيله منزلة المجنون (وإن أجاز بعد الإكراه لزم) على الأحسن فى (الأصل) (ولا يجوز الكفر) ظاهرًا (ولا سب الصحابة) وأولى من اختلف

ــ

(قوله: لا قتل أجنبي)؛ أى: لم يخف معه أنه إذا لم يحلف قتل؛ كما فى (ابن وهبان) عن (درر ابن فرحون)، وإلا فهو إكراه (قوله: وهل ندبًا؟ ) وعليه إذا لم يحلف وقتل لا ضمان عليه؛ كما فى (المواق) (قوله: فيخصص إلخ) لمعارضة حق الزوجة هنا (قوله: فيلغز بذلك)؛ أى: بالإثابة لا التكفير فإنه آت على القاعدة فى تكفير الغموس إذا تعلقت بالحال كما مر (قوله: وكذا جميع العقود) من عتق، ونكاحن وإقرارن وبيع وإجارة (قوله: وفى (عج)، و (عب) إلخ) قال المؤلف: وفى النفس منه شئ خصوصًا، وقد قيل: بلزوم طلاق المكره (قوله: على طلاق)؛ أى: طلاق واحدة، أو طلقة واحدة (قوله: وإن أجاز بعد الإكراه لزم) والأحكام من يوم الإيقاع، والفرق بينه وبين الفضولى أن الموقع والمجيز هنا واحد بخلاف الفضولى. وأيضًا طلاق المكره قد قيل بلزومه بخلاف طلاق الفضولى؛ تأمل (قوله: الكفر ظاهرًا) دخل فيه (شب) من

ــ

(قوله: أو وجوبًا) وعلى هذا ما وقع من تنظيرهم فى ضمانة إذا ترك إذ لا وجه للضمان بترك مندوب (قوله: غموس يكفر) ظاهره ولو فى الماضى وإلا فالتكفير فى الحال، والمستقبل أصل حكم الغموس فلا يتم الإلغاز به الذى فى (عب)، والعبارة هنا قابلة لتخصيص الإلغاز فلينظر (قوله: فى (عج) و (عب) إلخ) شائبة تبر، قال فى (حاشية (عب)) فى النفس من ذلك شئ فإن بعض الأئمة كالحنفية يقولون: بلزوم طلاق المكره، وقد قال المصنف باللزوم إذا ترك التورية فهذا أشد من ترك التورية نعم ربما يظهر هذا الكالم على القول الشاذ الذي نقله شيخنا السيد من أن طلاق الغضبان لا يلزم (قوله: لزم) والعدة وبقية أحكام الطلاق من يوم الطلاق كما فى (عب) وليس كإجازة الفضولى؛ لأن الزوج هنا أوقع طلاقًا يقول بعض العلماء: بلزومه له قبل الإجازة بخلاف فرع الفضولى فاندفع بحث (عج) (قوله: ظاهرًا) قيد به

<<  <  ج: ص:  >  >>