للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى نبوته أو ملكيته (ولا قذف المسلم، والزنا بطائعة لا مالك لبعضها إلا بالقتل والصبر أجمل كالمرأة لا تسد رمقها أو عيالها) عن الموت (إلا بالزنا) ولم تجد الميتة (لا لواط الذكر، وقطع) عضو (المعصوم)، وأولى قتله، (والزنا بمكرهة، أو مملوكة البضع) ولو لسيد ولو بالقتل (والأحسن عدم لزوم اليمين على الطاعة) وغيرها لا يلزم قطعًا (بالإكراه ومحله مالك وإن تعليقًا كقوله عند خطبتها: هى طالق) تعليق حكمى

ــ

أجمع على نبوته أو ملكيته، أو الحور العين، كما يأتى فى الردة (قوله: ولا قذف المسلم) بنفى نسب أو زنا وأما سبه فيجوز بالمخوف غير القتل كقذف غير المسلم (قوله: والزنا إلخ) ظاهرة ولو غير محصن وفى (البنانى) عن (المواق) أن الإكراه هنا بخوف مؤلم، وتبع المؤلف استظهار (عج)، وأما أكل الميتة، ولحم الخنزير، وشرب الخمر ففى (عب) المعتمد أنه كالإكراه على الطلاق، قال: لكن يبعد فى الخمر المؤلف، والظاهر: أن الإكراه عليه بما هو أشد من حده (قوله: كالمرأة إلخ)؛ أى: فيباح لها الزنا وتتناول ما يشبعها حينئذ لا قدر ما يسد فقط، وصبرها أجمل. فى (عب): ولا يباح الزنا للرجل إذا لم يجد ما يسد إلا به (قوله: لا لواط الذكر)؛ أى: لا يباح إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا به، والفرق أن المرأة يباح فيها الفعل فى الجملة (قوله: عضو) ولو أنملة (قوله: ولو لسيد)؛ أى: ولو كان ملك البضع لسيد (قوله: والأحسن عدم لزوم اليمين إلخ)؛ أى: إذا أكره على الحلف على فعل الطاعة كانت فعلًا أو تركًا لا يلزمه اليمين (قوله: وغيرها لا يلزم)؛ أى: واليمين على غير الطاعة وهو المعصية لا يلزم (قوله: ما ملك)؛ أى: عصمة، وذكر الضمير فى ملك مراعاة للفظ ما وسواء كان سابقًا، أو مصاحبًا ولذلك حذف قول الأصل قبله لإيهامه، وإن كان المراد به ما قبل البعدية (قوله: وإن تعليقًا)؛ أى: وإن كان المحل أو الملك ذا تعليق (قوله: كقوله عند خطبتها إلخ)، وأما حرام فقال ابن عرفة: كان بعض المفتين يحمله على التعليق فيلزمه التحريم قياسًا على هذه وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من دلالة

ــ

ليصح قوله: إلا بالقتل فإن الباطنى لا يجوز بحال (قوله: إلا بالقتل) ظاهره ولو كان المكره على الزنا بكرًا وكون حده الجلد بعد الوقوع والنزول لا يقتضى إباحة الإقدام ابتداء بخوفه فتدبر (قوله: لا لواط الذكر) وذلك أن المرأة محل للوطء فى الجملة كما فى (عب) (قوله: تعليق حكمى)؛ لأن الخطبة بساط وقرينة على أن المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>