فأولى الفعلى (وتطلق عقبه) من غير حاجة لحكم (وعليه النصف) لا كالفسخ (وإن دخل فالمسمى فقط) خلافًا لما قال: نصف للعقد ومهر للوطء. لنا: أن الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره (كواطء بع حنثه) لا مهر عله
ــ
السياق على التعليق فى الطلاق كونه كذلك فى التحريم؛ لأن التعليق لا يفعله عامى ولا غيره فى غير زوجة ولذا يحرمون الطعام ونحوه، وأرى أن يستفهم القائل هل أراد بقوله معناه تحريم طعام أو ثوب أو أنه صيرها كأخته، أو معناه أنها طالق؟ ، فإن أراد الأول لم يلزمه شئ وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم يتبين منه شئ إذ لا تباح الفروج بالشك (قوله: فأولى الفعلى)؛ أى: التعليق بالفعل لقوله: إن تزوجتها فهى طالق أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى إن تزوجها (قوله: وتطلق عقبه) بغير ياء على اللغة الفصيحة؛ أى: المعلق عليه نكاحًا أو غيره قوله: من غير حاجة إلخ) دفع به ما يقال؛ أى: حاجة لقوله وتطلق إلخ مع أنه معلوم من صحة التعليق، وحاصله أن فائدته دفع توهم احتياجه لحكم حاكم؛ لأنه من المختلف فيه إن قلت المعلق والمعلق عليه يقعان معًا فقوله: عقبه، مشكل، فالواب كما فى (حش): أن القاعدة أغلبية إذ لو أوقعا معًا للزم التناقض أو أنهما لما كان مترتبين فى التعقل جعله عقبة؛ تأمل. (قوله: وعليه النصف)؛ أى: إذا سمى وإلا فلا شئ عليه (قوله: لا كالفسخ) إشارة إلى ثمرة النص على قوله: وعليه النصف، وحاصله الإشارة إلى دفع توهم أنه لا شئ عليه (قوله: فالمسمى)؛ أى: إن كان، وإلا فصداق المثل (قوله: خلافًا لمن قال) هو أبو حنيفة، وابن وهب (قوله: نصف للعقد إلخ)؛ لأن النصف لزم بالعقد مع وقوع الطلاق عقبه، والصداق بتمامه للدخول (قوله: بعد حنثه) فيمن علق طلاقها على دخول دار مثلًا قبل البناء (قوله: لا مهر عله) لما تقدم أن
ــ
إن تزوجتها وألغى الشافعى، وكثير التعليق وقالوا: لابد من ملك العصمة بالنكاح بالفعل ولا يلزم الطلاق المعلق على النكاح والحمد لله على اختلاف العلماء فإنه رحمة (قوله: وتطلق عقبه) جنوح لقول أشهب المعلق يقع بعد المعلق عليه لكفايته هنا وإن تقدم فى الخلع أن مذهب ابن القاسم وقوعه معه كحركة الخاتم مع حركة الأصبع والترتيب فى التعقل فقط لترتب حكم على ذلك هناك وأما ما هنا فأحكام الزوجية إنما تثبت بتمام الصيغة وهو العقب الذى تطلق فيه فساوى وقوعه