كما لابن عرفة (وغرم أن فرط) أى: ثبت تفريطه وأولى لو هربه (وعوقب إن اتهم) على التفريط ولم يغرم (وإلا) يفرط ولا تهم (حلف ما قصر) ولا شئ عليه (وحمل إن أطلق) صيغة الضمان (على المال لا إن اختلفا فالقول للضامن) أنه لم يضمن المال لأنه غارم (ومن ادعى بينة قربت) بكالسوق (أوقف القاضى خصمه وإلا) بأن بعدت (لم يجب وكيل للخصومة لا كفيل) كما للأصل وشارحه وفى (بن)
ــ
وأولى فى البلد (قوله: وغرم إن فرط) بأن وجده وتركه بحيث لم يتمكن رب الدين منه ويغرم دية عمد فى القصاص إن كان معروفا بالعدا وإلا فلا غرم عليه (قوله: وأولى لو هربه) تعريض بذكر الأل له (قوله: وعوقب) أى: بالسجن بقدر ما يراه الإمام (قوله: ولم يغرم) لأن العقوبة لا تجتمع مع المال (قوله: ما قصر) أى: فى طلبه ولا يعرف له موضعًا (قوله: وحمل إلخ) لقوله صلى الله عليه وسلم الحميل غارم والزعيم غارم فكان الغرم هو الأصل شرعا خلافا لقول بعض مشايخ المازرى يحمل عند الإطلاق على الوجه لكونها أقل الأمرين اهـ مؤلف على (عب)(قوله: إن أطلق صيغة إلخ) أى: لم يقيدها بمال ولا وجه ولا طلب وكلام ابن عرفة يفيد عدم كفاية النية وفى الزرقانى العمل بها كما فى المدونة المؤلف وهو أظهر (قوله: لا أن اختلفا) أى: فى المدخول عليه من المال أو الوجه والإخراج من مقدر أى: ولزمه ذلك لا أن اختلفا فلا يلزمه ذلك (قوله: فالقول للضامن) قال عب وينبغى بيمين وكذا القول له إذا اختلفا فى جنس المضمون وقره وفى الضمان وعدمه (قوله: لأنه غارم) أى: والأصل براءة الذمة (قوله: أوقف القاضى خصمه) وإن لم يثبت خلطه ووكل به من يلازمه ولا يسجنه فن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلى سبيل المدعى عليه (قوله: لم يجب وكيل إلخ) أى: لم يجب على المدعى عليه أن يوكل وكيلا يخاصم عنه إذا جاء بالبينة لأنه قد يأتى بها فلا يجده وإنما لم يجب لأن للقاضى سماع البينة فى غيبة المطلوب (قوله: ولا كفيل) أى: ولا يجب كفيل يكفل
ــ
بكر غرمت لزيدٍ حمالة خمسة وسبعين اطرحها من المائة والخمسين وأدفع لك نصف مازدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك نصف ما زدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك سبعة وثلاثين ونصفا كما هو موضوع فى الجدول نعم يظهر ما