لكدخول فكالصحيح، وهذا الإطلاق رجحه شيخنا آخرَّا تبعًا للقانى، وهناك طريقة أخرى أن الفاسد الذى لا خلل فى صداقه يضمن بالعقد، (وظهور عيبه أو استحقاقه يوجب لها الخيار فى رده، والرجوع بقيمة المعين المقوم)، وهذا مما يخالف فيه البيع، فإِن الرجوع فيه بعين ما خرج من اليد، (ومثل غيره) من مثلى ومقوم موصوف (والتمسك) عطف على رد (بما بقى) إِن كان، (والرجوع بعوض غيره فى الرقيق مطلقا) ولو عبدين من ثلاثة، وهذا مما يخالف فيه البيع أيضًا، فإنه يحرم التمسك بالأقل فى البيع، (والعقار إن استحق) منه (ما ضر بها) كالثلث، أو دونه فى دار السكنى لا الغلة، (وإن وقع بخل، فإذا هو خمر
القبض. (قوله: فكالصحيح)، أى: يفرق فيه بين ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه، قال عبد الحق، عن بعض شيوخه: إِذا كان النكاح فاسد العقدة وقبضت المهر وتلف عندها، وفسخ قبل البناء ليس على المرأة شئ من ذلك إذا ثبت تلفه، كما إذا طلق فى الصيح قبل البناء، وقد تلف الصداق، وليس كذلك الفاسد لصداقه فإنها تضمن ما قبضته، لأن هذه إِذا دخل بها إِنما لها صداق مثلها لاعين ذلك الصداق الفاسد، وإذا كان فاسد العقد، فدخل بها أخذت ذلك الصداق فلما كان عين ذلك الصداق لها جرى ذلك مجرى النكاح الصحيح فى وجوب عين الصداق لها (قوله: وهذا الإطلاق)، أى: إطلاق أنه لا فرق بين الفاسد لعقده أو لصداقه (قوله: الذى لا خلل فى صداقه) بأن كان المسمى حلالًا (قوله: يتضمن بالعقد) للتعويل فيه على المسمى بخلاف الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خلاف الصداق فإن رجع إلى مهر آخر هذا حاصل بعليله، كما فى (البنانى) عن ابن عرفة انتهى، مؤلف. (قوله: أو استحقاقه) كله أو بعضه بدليل ما بعده (قول: بعين ما خرج من اليد) ثمنًا أو مثمنًا، ويفسخ البيع (قوله: إِن كان)، أى: إِن كان باق (قوله: بعوض غيره)، أى: غير ما بقى (قوله: فإِنه يحرم التمسك إِلخ) والفرق أنها إِذا تمسكت بالباقى من النكاح، ورجعت بقيمة المستحق أو المعيب يصير صداقها عرضًا أو عقارًا، ومالًا فلا جهل، وإِن تمسك به فى البيع، فإِنما يرجع له بعض ثمنه، ومناب المستحق أو المعيب من الثمن مجهول فيلزم فى ثمن ما تمسك به، لأنه لا يعرف ما ينوبه إِلا فى ثانى حال بعد التقويم، إِن قلت: هذا موجود فى النكاح قلنا قد علمت أنه يغتفر فيه العذر اليسير (قوله: لا الغلة)، أى: فيرجع بقيمته فقط (قوله: وإِن وقع بخل إِلخ) أورد أنه