للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأدب فى ابن النصرانى) لأن العرف الآن التشديد فى الذم والتوبيخ لا نفى النسب (وإن قال لقاذفه) أو قالت (هو أزنى أو قالت) أو قال (به غير قاصدة الإنكار فإنما يحد المقذوف للزنا) إلا أن يرجع (والقذف) وتسقطت عفته ولا تجد الزوجة بذلك لأنها قد تريح النكاح (ولا يحد أباه) على المعتمد (وله القيام وإن علمه من نفسه) فليس للقاذف تحليفه على البراءة كما فى (ح). (ولوارثه) ولو قام به مانع (وإن)

ــ

فى الأصل من الأدب (قوله: وأدب فى ابن النصرانى) ولو كان أحد أصوله كما فى المدونة وكذلك ابن الأعرج أو الأعمى أو يا نصرانى أو يا خائن أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا مجزم أو يا حمار كما فى المسائل الملقوطة ومثله كل إيذاء المسلم (قوله: لا نفى النسب) أى حتى يحد وما فى الأصل من الحد على غير العرف الآن (قوله: غير قاصدة إلخ) وإلا حد القاذف فقط (قوله: فإنما يحد المقذوف للزنا) لتصدينه عليه وقال أصبغ: يحد كل لصاحبه وهو قول مالك وانظر (حش) (قوله: إلا أن برجع) أى فيحد للقذف فقط (قوله: وتسقط عفته) أى ولذلك لم يحد القاذف الأول (قوله: ولا تحد الزوجة بذلك) أى بقولها ذلك وكذا الزوج (قوله: ولا يحد أباه) أى دنية كما هو مفاد الرماصى (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل من له حده وفسق به أى لا تقبل شهادته لإخلاله بمروءته (قوله: وله القيام) أى للمقذوف القيام بحد قاذفه (قوله: وإن عمله من نفسه) أى وإن علم صدور ما رماه به من نفسه لأنه مأمور بالستر على نفسه لخبر: "من أتى منكم شيئاً من هذه القذورات فليستتر" فإنه من يبدلنا صفحة وجهها أقمنا عليه الحد ولا به وإن كان فى الباطن غير عفيف فى الظاهر قاله أبو الحسن (قوله: ولوارثه) عطف على الضمير المجرور أى وللوارث القيام ولو ابنا على أبيه فى قذف أمه كما فى الخطاب وهذا ما لم يمض من الزمان ما يرى أنه تارك (قوله: ولو قام به مانع) أى من الإرث فالمراد الوارث بالقوة لا بالفعل فلا يراد اعتراض ابن مرزوق بأن مقتضى التعبير بوارث أن لا قيام للعبد والكافر بحد بحد أصله مع أن له

ــ

(قوله: ابن النصرانى) ولو كان أبوه كذلك للإيذاء (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل فقد رده والمراد الأب دنية (قوله: وللوارث) ولو ابنا لأمه إذا قذفها أبوه كما فى (ح) إلا أن يمضى زمن يرى أنه ترك (قوله: مانع) كالعبد والكافر

<<  <  ج: ص:  >  >>