أنسابهم (أو قال مولى) أسفل (لغيره أنه خير منه) لاختلاف جهات الخيرية (أو ماله أصل ولا فصل) لأنه عرفا لذم الأفعال (إلا لقرينة النفى) فى النسب (أو قال لكثير أحدهم زان وكفى) حد (واحد إن قذف جمعاً أو كرره) لواحد (إلا بعده) أى الحد (وحد فى مأبون إلا أن يحلف أنه أراد المتكسر وكان كذلك واستعمل فيه عرفاً والفسق الآن الزنا) أو اللواط عند الإطلاق ففى الرمى به الحد
ــ
فلا تخفى عليهم بل يحفظون من الآباء والأقارب وجهات النسب ما لا يلتفت له غرهم فى علم الأنساب (قوله لغيره) هو الحر الأصل (قوله: لاختلاف جهات الخيرية) فإنها تصدق بالخيرية فى الدين والخلق والعلم والكرم أو نحو ذلك إلا أن يكون فى الكلام دلالة على الخيرية فى النسب فيحد كما إذا قال أنا خير منه نسباً قال القلشانة على الرسالة: قلت: الصواب الرجوع إلى بساط هذا القول فإن كلامهم يرجع لأيهما أدين أو انجب فلا حد وهو أكثر الواقع الآن وإلا حد (قوله: أو قال لكثير إلخ) لو قاموا كلهم إذ لا يعرف من أراد فلم تنعين المعرة لواحد منهم والحد إنما هو المعرة والمراد بالكثير ما زاد على الاثنين وما قاربهما فإن انتفت الكثرة حد إن قاموا أو أحدهم وعفا الباقى فإن خلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد كمن قال لذى زوجتين: با زوج الزانية وقامتا أو أحداهما ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد كما فى ابن الحاجب (قوله: إن قذف جمعاً) فى خطاب واحد أو كل واحد بمفرده على المذهب (قوله: إلا بعده) ولو لم يكن صريحاً كوالله ما كذبت عليه ولقد صدقت (قوله: فى مأبون) وكذا مخنث (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى فيؤدب ولا حد (قوله: وكان كذلك) أى يتكسر (حش): قضية كونه كذلك عدم الحد وإن لم يحلف إلا أن يحمل على ما إذا كان يستعمل فيمن ذكر وفيمن يؤتى (قوله: واستعمل فيه عرفا) أى فيمن يتكسر وأما إن كان العرف استعماله فيمن يؤتى فيحد ولو تأنث (قوله: والفسق الآت إلخ) وفى الأصل الخروج عن الطاعة وعليه ما
ــ
ساحتها كأنه يخرج لها ويدع الزانى مع أهله فى الداخل (قوله: لكثر) منه أن يقول لمن تكرر نكاحه يا زوج الزانية إذ لا يدرى أى زوجاته أراد فإن قام بعض الكثير حلف ما أراده وإلا حد له (قوله: قذف جمعاً) بخطاب واحد أو أفرد كلا بخطابه (قوله: إلا بعده) منه ما كذبت عليه.