للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعبد مسلم لا العكس (ولا عبرة بشائبة) بل تقتل أم الولد مثلا بالقن (ولا كتابية كافر) فيقتل بالمجوسي (وصحة وتمام أعضاء وذكورة) فيقتل موصوف ما ذكر بضده (على معصوم من الرمي للتلف في النفس) لا إن أهدر وقت أحدهما (والإصابة) عطف على التلف (في الجرح وإن قاتلا لا يستحقه) مبالغة في المعصوم (وأدب المستحق) لافتياته على الإمام حيث كان ينصفه

ــ

أن يضمنه قيمة عبده فلا خلاف أن له ذلك قال الحطاب: وهو الظاهر خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: لا العكس)، أي: لا يقتل عبد مسلم في حر كافر ويخير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه لأوليائه ويباع لهم لأن المسلم لا يبقى تحت يد الكافر فإن زادت قيمته على الدية فلهم عند ابن القاسم (قوله: ولا كتابية كافر) لأن الكفر كله ملة واحدة وهذا في غير الحربي فلا يقتص منه لعدم التزامه أحكام الإسلام (قوله: وصحة) عطف على بشائبة (قوله: فيقتل موصوف إلخ) وقوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} منسوخ بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلخ وقبل محكم وفيه إجمال مفسر بالأخرى وبأن قوله: {الحر بالحر} يعم الذكر والأنثى وقيل: إنها ورد لرد ما كانت الجاهلية تفعله من قتل الرجل في المرأة إذا قتلتها امرأة ومن قتل الحر بقتل العبد لا العبد وعن مالك أن قوله: {الحر بالحر} المراد به الجنس الذكر والأنثى سواء وكذلك العبد معناه الجنس أيضا وأعاد تعالى ذكر الأنثى بالأنثى لرد ما كانت تفعله الجاهلية (قوله: على معصوم) متعلق بقوله: تعمد وهذا في العمد الذي فيه القود ويأتي ما لا قود فيه والخطأ (قوله لا إن أهدر وقت أحدهما) فلا يقتل كافر بقتل مرتد أسلم قبل التلف وبعد الرمي لأنه غير معصوم حين الرمي ولا حر مسلم بحر مسلم ارتد بعد الرمي وقبل الإصابة ومثله يقال في الجرح (قوله: لافتياته على الإملام) وكذا لو أسلمه له الإمام لا أدب (قوله: حيث كان ينصفه) وإلا فلا أدب

ــ

للعبد فقتل عبده ففي قتله به قولان وفي (الزاهي) لا يقتل السيد بعبده ولو كان السيد عبدا انظر (ح) (قوله: بعبد مسلم) أي: أراد سيده القود وله تضمينه قيمته فيخير على المعتمد كما لابن رشد خلافا لما في التوضيح من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: وذكورة) وبينت السنة أن قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى}

<<  <  ج: ص:  >  >>