للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كقاتل مرتد) وعليه ديته كما في (حش) (وزران محصن) ويقتل بالبكر إلا أن يراه أو يثبت عليه مع زوجته فالدية على العاقلة إلحاقا للغيرة بالجنون (وقاطع سارق وإبراؤه قبل إنقاذ المقاتل لغو) ونفع بعدها كمن جرح؛

ــ

كأن كان غير عدل بشرط أمن فتنة ورذيلة (قوله: كقاتل مرتد) تشبيه في الأدب إذ قتله بغير إذن الإمام ولا يقتل به لو قتله زمن الاستتابة وكذا قاتل المحارب والزنديق والساب بغير ما كفر به انظر الحطاب (قوله: وعليه ديته) وذلك ثلث خمس دية المسلم قتله زمن الاستتابة أو بعدها بناء على اجتماع الأدب والدية وقيل: لا شيء على قاتل المرتد إلا الأدب انظر (بن) (قوله: أو يثبت) بينة الزنا أو إقرار وكذا إن أتى بلطخ كشاهد أو لفيف من الناس لدرء الحد بالشبهة (قوله: مع زوجته) وكذا مع بنته أو أخته (قوله: فالدية على العاقلة) وقيل: هو هدر مطلقا وفي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها معه صلى الله عليه وسلم بأنه خارج عن حد المؤاخذة اه مؤلف على (عب).

(قوله: وقاطع سارق)، أي: شخص سارق وثبت ذلك عليه بينة عادلة أو إقراره ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن الإمام (قوله: وإبراؤه)، أي: المقتول (قوله: لغو) فيقتل به لأنه قبل إنقاذ المقاتل لم يترتب له عليه حق حتى يسقطه وبعدهما صار الحق لوليه (قوله: ونفع بعدها) لأنه أسقط شيأ بعد وجوبه (قوله: كمن جرح)، أي: كما ينفع الإبراء من جرح ولا رجوع كما له ل (بن) وغيره خلافا ل (عب) إلا أن يتدامى به الجرح حتى مات فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما يأتي ولو قال: إن قلت من في ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين الجرح بأن ولاية الإذن فيه مستمرة وولايته على

ــ

لا مفهوم له لأنه في معنى مفهوم اللقب كما في الأصول أو هو منسوخ (قوله: وعليه ديته) ولا فرق بين قتل المرتد بعد الاستتابة أو قبلها وقيل: لا شيء على قاتله غلا الأدب انظر (بن) (قوله: إلحاقا إلخ) ففي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يصدر من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن حد المؤاخذ ولذلك جعله بعضهم هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>