للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحلف العافي على كذا) عن حر أو عبد (إن ظهرت إرادته) فإن لم يدفع له رجع لحقه في القصاص (وإن جنى على الجاني بمثله فحقه للجنى عليه) من قود ودية

ــ

محجوره تزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو لك وكذا فقتل ضرب كل منهما مائة وحبس عاما وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوبه كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للأمر وإلا ضمن لكونه في أمانته اه (عب).

(قوله: وحلف)، أي: يمينا وأخذه (قوله: العافي على كذا) من دية حر أو قيمة عبد أو غيرهما (قوله: إن ظهرت إرادته)، أي: إرادة العفو على ما ادعاه عند العفو بقرائن الأحوال ولا يشترط قيامه بالحضرة على المشهور بل ولو طال الأمر بعد كما في (بن) خلافا ل (عب) فإن لم تظهر إرادته فلا شيء له (قوله فإن لم يدفع له) أي: ما حلف عليه (قوله لحقه في القصاص) إن كان المقتول حرا مكافئا للقاتل وأما العبد فعلى ما تقدم بيانه (قوله: بمثله) أي: بمثل ما جنى به من نفس أو قطع قال في الشامل: ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد له قطع الثاني من الكوع من قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره. اه. فإن قتل شخص القاطع عمدا وصالح أولياءه قاتله على مال أو خطأ أو وجب فيه الدية فقيل: لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله (قوله: للمجني عليه) أي: ووليه (قوله: من قود) أي: إن كانت الجناية عمدا وقوله ودية أي: إن كانت الجناية خطأ وليس

ــ

هدرا ولا تلحق الأقارب بالزوجة لأن الغيرة عليها أشد طبعا وعادة وأصل حديث سعد فيها نعم ألحق بعضهم البنت لا أم الولد فيما يظهر (قوله: بمثله) قال في الشامل ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره (قوله: من قود) سمي بذلك لأنهم كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>