(ولولي الجاني أن يرضيه فيقوم) هو (واقتص الجاني بأطرافه وإن من الولي بعد التسليم إن قصد ضربا عداوة وإن لغيره) فأصابه (وضرب اللعب والأدب بآلتهما خطأ ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا وعوقب مجهز المنفوذ) على أظهر الأقوال
ــ
لأولياء الثاني مقال مع الأول في أنه إنما له قصاص لا مال لأنه لما استحق دمه صار وليه (قوله ولولي الجاني) أي: الثاني وقوله: أن يرضيه أي: المجنى عليه وقوله فيقوم هو أي: يقوم ولي الجاني الثاني مقام المجني عليه الأول فينتقل له ما كان يستحقه (قوله: واقتص الجاني إلخ) أي: أن الجاني على نفس عمدا إذا جنى على أطرافه عمدا له فيها القصاص وفي الخطأ له الدية (قوله: أن من الولي إلخ) أي: هذا إذا كانت الجناية على أطرافه من أجنبي أو من ولي المقتول قبل التسليم بل وإن كان بعد تسليم القاضي له ليقتله (قوله: وإن قصد ضربا إلخ) شرط في قوله اقتص من مكلف (قوله: ضربا عداوة) وإن لم يقصد القتل إلا في جناية الأصل على رفعه كما يأتي تفصيله (قوله: وإن لغيره) أي: وإن كان القصد لغير المقتول بشرط أن يكون المقصود مكافئا في عمله وأما إن قصد ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكفره أو زناه محصنا أو أنه حربي فتبين أنه آدمي محترم فلا قصاص عليه ولو تكافئا وإنما هو من الخطأ ففيه الدية كذا في (عب)(قوله: وضرب اللعب إلخ) وكذا رش صغير بماء فغشي عليه فمات (قوله: والأدب) أي: ممن يجوز له ذلك (قوله: ولا قسامة) أي: على أولياء المقتول بل يقتل بدونها (قوله: إن أنفذ مقتله إلخ) وإلا فلابد من القسامة في العمد والخطأ لأنه يحتمل أنه مات من أمر رض له (قوله: وعوقب مجهز إلخ) والقصاص على المنفذ (قوله: على أظهر الأقوال) الثاني: يؤدب المنفذ والقصاص على المجهز لأنه بعد إنفاذها معدود في جماعة الأحياء لأنه يرث وثورث الثالث: كالأول ولا يرث ولا يورث وانظر الجاني على عضو من أعضائه.
ــ
يقددون الجاني بحبل في عنقه مثلا حتى يسلموه لمستحق الجناية (قوله: عداوة) أي: غصبا (قوله: وأن لغيره) بشرط أن يكون ذلك الغير معصوما أيضا وإلا فالدية (قوله: بآلتهما) من آلة اللعب ماء رش به صيبا فمات فالدية (قوله: أظهر الأقوال) وقيل بالعكس يقتص من المجهز ويؤدب المنفذ ويتخرج منهما ثالث