(وهو في الإرث كحي) فإن أسلم وارثه ومنه إن أجهز عليه لم يرثه (وكطرح من لا يحسن العوم أعداوة أو قصد معينا بمزلق أو بئر أو كلب أو دابة وإن هلك غيره) أي المعين (فالدية كأن قصد العوم أو في موات بلا منفعة أو بلا إذن المالك) لا لمنفعة أو في ملكه أو بإذن المالك (أو أدام الدابة) لا لعذر كدخول المسجد (لا كلب حراسة لم يعلم عداؤه) فإن علم كأن أنذر عند حاكم أو بينة ضمن (وبتقديم مسموم) وفي حكمه كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرور القولي على الظاهر (ورمي حية تقتل أو عداوة) ولو مات من الخوف (وبطلبه وبينهما عداوة) فمات مستندا مثلا (وإن سقط فقسامة) لاحتمال أنه مات من الوقعة (وبالإمساك للقتل) فلابد أن يعلم
ــ
(قوله: من لا يحسن العوم) أي: في نفس الأمر ولو على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) وإن كان عالما بأنه يحسن العوم فإن لم يكن على وجه العداوة وهو محصن للعوم فالدية مخمسة على ظاهرها على مغلظة كما قال ابن وهب (قوله: أو بئر) وإن ببيته (قوله: أو كلب) ولو غير عقور (قوله: فالدية) أي: في هلاك العاقل وقيمة غيره (قوله: كأن قصد العموم) أي: كأن قصد هلاك غير معين من آدمي أو دابة لا يجوز إتلافها فهلك بها آدمي وهو تشبيه في لزوم الدية (قوله: لا لمنفعة إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله: أو في ملكه) أي: لا بقصد ضرر (قوله: كدخول مسجد) مثال للعذر وأدخل بالكاف باب الأمير والحانوت (قوله: لا كلب حراسة إلخ) اتخذه في محل يجوز له أم لا (قوله: فإن علم) وإن لم يتقدم له إنذار واتخذه في محل يجوز له فيه اتخاذه وهذا مالا بن رشد والذي في نقل الرماصي و (عج) أنه إذا اتخذه في محل يجوز لابد من تقدم الإنذار (قوله: أو بينة) وقيل: يتعين الحاكم (قوله: وبتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه مسموم ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم به مقدمه أو علم وعلم به الآكل أيضا فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله (عب)(قوله: ولا يخرج على الغرور إلخ) احتياطا في الدماء (قوله: ورمى حية تقتل) بأن تكون حية كبيرة ولو رماها على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) أي: أو لم تكن تقتل ورماها على وجه العداوة وأما على وجه اللعب فلا يقتل به إن مات من الخوف بل عليه الدية والحبل كالحية الميتة (قوله: وإن سقط) أي: حال هروبه منه (قوله: فلابد أن يعلم إلخ) وأما