للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الطالب يريد قتله وهل يشرط أن يكون لولا الإمساك ما قتله خلاف في (بن) (والإشارة) بمجردها (عداوة خطأ) وأما القتل بالحال ففي (عب) وغيره القصاص قياسا على العائن المجرب واستبعده (بن) (وتقتل الجماعة المتساوية) في موته منها أما إن علم الأقوى الذي مات من ضربه فهو ويعاقب الباقي (عج) لابد أن يقصد كل واحد قتله في نفسه ولا يكفي قصد الضرب للضعف بالاشتراك وأيده (بن) بكلام ابن عبد السلام ولبعض مشايخ (عج) يكفي قصد الضرب كما سبق وارتضاه (ر) (أو المتمالئة) ولو لم يباشر إلا واحد بحيث لو استعان أعانوه (بالواحد) وهذا بالبينة أو الإقرار أما بالقسامة فيأتي أنه يعين واحد (كمكره ومكره

ــ

ليضربه ضربا معتادا وليس بيده آلة قتل فيقتل المباشر وحده الآخر وحبس سنة وقيل: باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط والظاهر أن الدال كالمسك كما في (عب) (قوله: وهل يشترط أن يكون إلخ) الصواب عدم الاشتراط والشرط حصوله في الواقع كما في حاشية المؤلف على (عب) (قوله: خطأ) فيه الدية على العاقلة مخمسة بغير قسامه وانظر إن لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أودية (قوله: وتقتل إلخ) وكذا تقطع (قوله: المتساوية في موته) بأن لم تتميز جناية كل أو تميزت واستوت كأن اختلف وكأن في بعضها فقط ما بنشأ عنه الموت ولم يعلم (قوله: الذي مات من ضربه) وإن لم يكن فعله أشد من غيره (قوله: للضعف) فلا ينافي ما تقدم من كفاية قصد الضرب عداوة (قوله: أي أو المتماثلة) أي: على القتل على ما تقدم عن (عج) بأن قصدوا جميعا وحضروا قتله إلا في الحرابة والغيلة فلا يشترط التمالؤ (قوله: ولو لم يباشر) بل وإن كان عينا لهم كما في (الحطاب) قوله: وهذا) أي: قتل الجماعة بالواحد (قوله: كمكره ومكره) أي: يقتلان معا بواحد هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته

ــ

القصاص منهما (قوله: واستبعده (بن)) لأن الحال يخفى ضبطه بخلاف العائن وهو ظاهر (قوله: ويعاقب الباقي) يأتي أن عقاب من سقط عنه القتل جلد مائة وحبس سنة (قوله: بالواحد) لقول عمر الفاروق الذي يجري الحق على قلبه ولسانه ولا يسلك الشيطان فجا سلكه لو يمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلوا به (قوله: كمكره ومكره) ما لم يكن المكره بالفتح أبا فيتقل المكره بالكسر فقط (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>