للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) إلا بحضرة الآمر فيقتل أيضا لقدرته على التخليص كما في (الخرشي) (وأمر السيد كالإكراه) فيقتل ثم إن كان العبد كبيرا قتل أيضا وإن كان صغيرا فلا شيء عليه على ظاهر النقل كما في (حش) (وقتل أب ومعلم أمرا صغيرا وعلى عاقلته) أي الصغير (نصف الدية كتمالئه مع كبير) فيقتل الكبير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية (فإن لم يتمالآ فعلى كل نصف الدية بحسبه) فالصغير على عاقلته مطلقا لاستواء عمده وخطئه كالكبير إلا أن يتعمد ففي ماله (كشريك المخطئ والجنون) تشبيه في تنصيف الدية (قوله على ما سبق

ــ

ومحل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا وإلا قتل المكره بالكسر وحده وأما لو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه وقتله وكذلك كعلى غيرهما فيما يظهر أو أمره بمطلق قتله فذبحه أو شق جوفه (قوله: فإن لم يخف) بحبس أو ضرب أو أخذ مال (قوله: فيقتل أيضا) لتركه التخليص مع قدرته عليه (قوله: فلا شيء عليه على ظاهر النقل إلخ) خلافا لما في (عب) و (الخرشي) من أن على العبد الصغير نصفالدية جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له (قوله: وعلى عاقلته إلخ) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم تحمل كل ثلثا وبه يلغز كما في (عب) (قوله: فيقتل الكبير) أورد أن عمد الصبي وخطأه على حد سواء كما يأتي ولا يدري من أيهما مات فالنظر عدم قتل الكبير كما قال أشهب: فالجواب أنهما لما تمالأ على قتله علم أنه مات من ضرب عمد وسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا في الضرب (قوله: فإن لم يتمالأ) بأن لم يعلم أحدهما بالآخر (قوله: فعلى كل نصف الدية) ولا قتل لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل إلا أن يدعي الأولياء أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه ويسقط نصف الدية على عاقلة الصبي (قوله: بحبسه) أي: من عمد وخطأ (قوله: تشبيه في تنصيف إلخ) أي: ولا قصاص للشك (قوله: على ما سبق)

ــ

نصف الدية) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم ينب كل ثلثا وبه يلغز ذكره (عب) (قوله: على ما سبق) أي من أن الكبير إن تعمد في ماله وإلا فعاقلته وأما المجنون فعلى عاقلته مطلقا لأنه كالصبي في استواء عمده وخطئه لعدم تكليفه وهذا الكلام يقتضي أن للمجنون قصدا وعمدا وهو كذلك وأولى السكران ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>