ولا تقبل القسامة (وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وجربي ومرض بعد الجرح أو نصف الدية قولان ورجح في الأخير) وهو المرض بعد الجرح (القسامة)
ــ
أي: من أن كلا بحسبه (قوله: ولا تقبل القسامة) أي: لا يقبل من الأولياء القسامة على أن التقل من غير المخطئ والمجنون لأنه لا صارف لفعلهما غالبا لشدته بخلاف فعل الصبي (قوله: وجارح نفسه) أي: جرحا يكون منه الموت غالبا ثم ضربه آخر قاصدا قتله (قوله وحربي) أي: لم يتمالأ على قتله وإلا اقتص من الشريك قطعا (قوله: ومرض بعد الجرح) أي: إذا جرح إنسانا ثم حصل للمجروح مرض يموت منه غالبا ثم مات ولا يدري من الجرح أو من المرض فهل يقتص من ذلك الجارح أولا وأما إن كان مريضا قبل الجرح فالقصاص فقط كما للزرقاني وصوبه (بن) خلافا ل (عب)(قوله: أو نصف الدية) أي: أو لا يقتص من واحد من الأربع لأنه
ــ
توقف في ذلك وقال: لا يعقل مع غيبر العقل قصد وفهم أن السكران مؤاخذ بخطئه لعدم تصور العمد فيه إذ لا قصد له يقال له: لا نسلم أن القصد يشترط حضور العقل معه فإن الحيوان متحرك بالإرادة كما في تعريفه والإرادة هي القصد ومشاهدات الدابة الماء لتشرب والعلف والمرعى لتأكل ولا عقل لها فكل من المجنون والسكران يقع منه العمد والخطأ غير أن المجنون لا يؤاخذ بعمده لعدم تكليفه فقيل: عمده كخطيئة وأما السكران فيؤاخذ بذلك لإدخاله السكر على نفسه وأما الخطأ الذي لا مدخل للسكر فيه كأن يضرب حربيا فيصيب معصوما فلا يصح أنه من السكران كالعمد كيف وهو إن صدر من الصاحي المجمع على تكليفه لا يخرج ن الخطأ فأولى السكران المختلف فيه ومن قال: الإرادة من خواص العقلاء يحمل على الإرادة الكاملة المعتد بها وذكره عند قول الأصل: وقتل عقرب تريده علة لتفسير تريده بتأني من جهة غير مناسب نعم الحكم وهو جواز قتلها في الصلاة تابع لإتيانها من جهته فإنه المشاهد لا إرادته خصوصا إذا كانت عمياء كما قيل فلا تقصده فليتأمل في المقام فربما كان من مزال الإقدام (قوله: القسامة) أي: أنه مات من فعل الشريك لقوة المخطئ والمجنون ولا صارف لهما ويقبل ذلك في شركة الصبي (قوله: وحربي) من غير تمالؤ وإلا اقتص من شريكه قطعا (قوله: بعد الجرح) وأما مرض قبل الجرح فتقدم أنه يقتل الصحيح بالمريض خلافا لما