ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ (وإن تصادما أو تجاذبا عمدا) وخطأ سيأتي ومنه حافرا معدن على عاقلة كل نصف دية الآخر أما إن انهدم بلا فعل فهدر ومن الخطأ على الظاهر أن يزلق إسان فيمسك بآخر ثم هو أمسك ثالثا وهكذا فالأول هدر والثاني على عاقلة الأول الثالث عليهما (فماتا أو أحدهما فأحكام القود) فلا يقتل صبي وحر بعبد (وحملا) عند الجهل (على العمد والسفينتان على العجز
ــ
لا يدري من أي الفعلين مات وإنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس سنة (قوله: وإن تصادما) أي: الشخصان وإن صبيين لقوله فإحكام القود (قوله: أو تجاذبا) أي: حبلا أو أيديهما لغير مصلحة صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا في شد فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالف ما في حافري المعدن لأنه فيه يمكن الموت من حفر الآخر فقط والظاهر في الغريقين يتحاوران هدر قاله المؤلف على (عب)(قوله: فإحكام القود) أي: المتقدم تفصيلهما ولو كان أحدهما أعمى أو كلاهما (قوله: فلا يقتل الصبي) وإنما الدية على عاقلته فإن كانا صبيين فعلى عاقله كل دية الآخر كما في (بن) وغيره خلافا ل (عب)(قوله: عند الجهل) أي: هل وقع ذلك منهما قصدا أولا (قوله: على العمد) فيقتص من الحي إن مات أحدهما فقط ويهدر دمهما إن ماتا معا لفوات محل القود ولو حمل على الخطأ لوجبت دية كل على عاقلة الآخر كذا في (بن)(قوله: والسفينتان إلخ) أي: وحمل السفينتان عند جهل أمر أربابهما وهم من ينسب لهم سيرها في القصد وعدمه على العجز فلا قود ولا ضمان والفرق أن السفينتين جربهما بالريح وليس من عمل أربابهما بحسب الغالب (قوله: على العجز) أي: الحقيقي لا الخطأ
ــ
ل (عب) هنا انظر (بن)(قوله: تجاذبا) أيك في غير صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا بشدة فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالفه ما في حافري المعدن لأن الحافرين يمكن موت الواحد منهما من حفر الآخر فقط ومن المدر فيما يظهر الفريقان يتحاوران (قوله: على العمد) فيقتص من الحي فإن ماتا معا فهدر لفوات محل القود ولو حملا على الخطأ لكان على عاقله كل دية الآخر كما ل (بن)(قوله: والسفينتان على العجز) لأن الشأن أن الريح وحركة الماء تغلب فيهما