وبابه) أي العجز (هدر) في السفينتين ورجح أنه في المتصادمين كالخطا كما رجح القصاص في السفينتين مع العمد (وليس منهخوف كالغرق) بل يضمنون كالخطأ إذ ليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم (ودية كلا من المخطئين على عاقلة الآخر
ــ
الموجب للدية (قوله: ورجح أنه) أي: العجز (قوله: كما رجح القصاص إلخ) خلافا لما في (عب) وغيره من عدم القود وبنى على ذلك ما بنى (قوله: وليس منه إلخ) أي: ليس من العجز الذي بابه الهدر عدم القدرة على صرفها خوف كالغرق أو النهب أو الأسر إن صرفوهما فلم يفعلوا حتى تلفتا أو إحداهما (قوله: كالخطأ) الدية على العاقلة والمال في مالهم لأنهم وإن قصدوا الهلاك متأولون كما في كبير (الخرشي)(قوله: المخطئين) في السفينة وغيرها فإن أخطأ أحدهما وتعمد الآخر ومات أحدهما فإن كان هو المتعمد فالدية على عاقلة المخطئ وإن كان هو المخطئ اقتص من المتعمد فإن ماتا معا إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل لأن يكون من فعلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله مع أنه ليس كذلك ولذلك قرر البنوفري أن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ قال (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق
ــ
(قوله: إذ ليس لهم ن يسلموا إلخ) وجعلوا كالخطأ مع تعمدهم لعذرهم في الجملة وتأولهم كما في كبير الخرشي (قوله: المخطئين) والمتعمد إن علمت حكمهما من الهدر إن ماتا معا والقود من الحي بقى لو تعمد أحدهما وأخطأ الآخر فإن مات المخطئ اقتص من المتعمد وإن مات المتعمد فديته على عاقلته المخطئ فإن ماتا معا فقال البساطي: دية المخطئ في مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة المخطئ ومحل كون دم المتعمد هدر إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل أن يكون من فعهلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وكذا دم المعتمد وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله وليس كذلك وقال البنوفري: إن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق لديته ولي مقتوله لقول المصنف فيما تقدم واستحق ولي دم من قتل القاتل