وغيرهما كالفرس) وقيمة العبد في مال صاحبه (وزوال المساواة بعد) تمام (الجناية لغو) بكعتق أو إسلام فلا يمنع القصاص (وضمان المال) وذلك في الخطأ والعمد الذي لا قود فيه وإلا فقد سبق (وقت الإصابة) لا المرمى (والجرح كالنفس) فيما سبق (إلا من كعبد لحر فالمشهور تعين الدية) وإن قتل في النفس (واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس،
ــ
لديته ولى مقتوله كما تقدم تأمل (قوله: وغيرها) أي: غير الدية (قوله: وقيمة العبد) فإن زادت على دية الحر لم يضمن السيد الزائد وإن زادت على الدية أخذ السيد الزائد (قوله: وزال المساواة إلخ) وكذا زوال الزيادة فلا توجب القصاص كحر كافر قتل عبدا كافرا ثم فر الحر لدار الحرب ثم أخذ واسترق فلا يقتل به (قوله: لغو) لأن حصول المانع بعد ترتب الحكم لا أثر له (قوله: فلا يمنع القصاص) محله إذا كان للمقتول ولي فإن لم يكن ولي إلا المسلمون ندب العفو عنه وعدم قتله كما في المجموعة، وبه يلغز، ويقال: شخص قتل من يقتل به وندب عدم قتله لا يقال أمر الكافر لأهل دينه فينبغي أن يكون قصاصه لهم لأنا نقول لشرف الإسلام لم يرد الكافر لهم في النفس لئلا يتحكموا في المسلم أفاده (عب)(قوله: وضمان المال إلخ) أي: إذا زالت المستواة (قوله: وإلا فقد سبق) أي: فلو لم يحمل ما هنا على ما ذكر لزم التكرار (قوله: وقت الأصابة) لأن المال أخف بخلاف القصاص فغلظ فيه باعتبار الأمرين فلو رمى شخص كافرا أو عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم أو تحرر ضمن عوض جرح مسلم أو حر لا عوض جرح عبد كافر كما قال أشهب (قوله: والجرح كالنفس إلخ) من هنا أن الغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا يتعين فيها القصاص بل يجرى على ما يأتي في قتل النفس غيلة ونص عليه في المدونة في أثناء كتاب الديات على ما نقله (الحطاب) أول الباب (قوله: فيما سبق) أي: في شروط الجاني والمجني عليه ونفس الفعل (قوله: من كعبد لحر) أي: وكافر لمسلم (قوله: فالمشهور تعين الدية) لأنه كجناية اليد الشلاء على الصحيحة والدية في رقبة وذمة الكافر فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب إلا الجراح المقرره كما يأتي (قوله: موضحة) بكسر الضاد (قوله: أوضحت عظم الرأس) أي: أظهرته وحد الرأس منتهى الجمجمة وما تحته من القفا وليس الأنف واللحى السفل من محل الموضحة عندنا بل عظمان مستقلان وهذا عرف فقهى