للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأربعين) ولو مع الهدم والبناء وقيل: يكفي معهما العشر (كالموالي والأصهار على الأظهر) وقيل: كالأجانب (وفي غيره) أي: غير العقار (فوق العشر) وتعقب الحصر في قول الأصل وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي (وبين الأب وابنه ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم والأجنبي في الدابة وأمة الخدمة سنتان وزيد في حيوان غيرهما وعرض على ثلاث سنين بالاجتهاد) وثوب اللبس تفيته سنة وأصل الباب غلبة الظن (ومن تصرف بعيدا كان أو قريبا ابنا أو غيره (بكبيع) وهبة ووطء وكتابة فإن هذه لا يشترط فيها طول زمن على المعول عليه (بحضره المالك الساكت مضى وله الثمن في البيع ما لم تمض سنة والغائب له الرد ما لم تمض سنة فالثمن ما لم يطل) بالحوز.

ــ

ما يخاف سقوطه فلا يثبت له الحيازة كالبناء اليسير (قوله: كالموالي) الأعلون أو الأسفلون (قوله: والأصهار)، أي: غير الأقارب (قوله: كالأجانب)، أي: الشركاء وقيل: غير الشركاء (قوله: وفي غيره)، أي: من العروض والعبيد (قوله: الأب) وإن علا كما في (عب) (قوله: ما تهلك فيه إلخ)، أي: زمان يغلب على الظن معه هلاك البينات الشاهدة بأصل الحوز (قوله: وينقطع العلم)، أي: بحقيقة ما يدعيه كل منهما (قوله: في الدابة)، أي: دابة الركوب والظاهر أيضا أن استعمال دابة الركوب في غيره كهو قاله (عب) (قوله: غيرهما)، أي: غير دابة الركوب وأمة الخدمة (قوله: ووطء) قال التاودى في شرح العاصمية في فصل بيع الفضولي: وهذا يتصور حيث يكون الواطئ يدعى الملك وأن سيدها وهبها له أو باعها منه أو أنه المشتري لها دونه (قوله: وكتابة) وأولى غيرها من أنواع العتق (قوله: الساكت)، أي: بلا عذر (قوله: بالحوز)، أي: للثمن وهو في كل شيء بحسبه.

ــ

كأربعة أيام أي: وأشكل الأمر فإن ثبت عذرا وعدمه عمل به بلا خلاف (قوله: الأب) ولو علا قاله (قوله: تهلك فيه البينات) يحسب الغالب عرفا (قوله: ووطء) بأن ادعى أنه اشتراها منه أو أنه هو المالك فقوله بعد يحضره المالك أي بحسب دعواه (قوله: بالحوز) أي: للثمن بحسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>