للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبب الملكية والحلف خلاف (والآخر ساكت) وهل ينتفي السكوت بمجرد النزاع أو لابد من الرفع لحاكم خلاف (بلا عذر) كخوف فلا حيازة لمن عرف بالتعدي كما في (بن) وقيل بشرط بيان سبب الملك وكجهل الملك لا مستنده على ما في (بن) رادا على (عب) وفي (عج) فيه خلاف كالخلاف في حد حرة بيعت لم تخبر واطئها فلم تعذر بعدم البينة لأنه قد ينكف بلا نزاع إذا كلم وعدمه لأنه يقهرها بالرق ولا تصدق وهل يحمل على العلم خلاف والحاضر محمول على علم التصرف ومن العذر بعد الغيبة ويستحب له الإشهاد أنه على حقه إذا بلغه وفي حمله على العذر من القرب خلاف (وإن كان) الأجنبي (شريكا فيشترط هدم مالا يخاف سقوطه أو بنائه) فأحدهما كاف خلافا لما يوهمه تعبير الأصل بالواو (وحيازة قارب) ولو غير شركاء فإن كان بينهم عداوة فكالأجانب (في العقار فوق

ــ

على (عب) المعتمد عدم اللزوم (قوله: والحلف)، أي: وفي لزوم الحلف وعدمه واللزوم هو الأقوى كما يفيد الحطاب (قوله: بمجرد النزاع) ظاهره ولو في أي وقت من المدة وفي ابن مرزوق عن سحنون لابد من دوام المنازعة فيها (قوله: كخوف)، أي: من سطوة الحائز أو اسناده لذي سطوة أو كونه رب دين على المدعى وهو معدم وكصغره أو سفهه (قوله: وقيل بشرط إلخ)، أي: وقيل له الحيازة بشرط بيان سبب الملك (قوله: لا مستنده)، أي: ليس من العذر جهل مستند الملك من بينة أو وثيقة لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف هو وكذا ليس من المانع جهله أن الحيازة تقطع البينة ودعوى أن سكوته لغيبة مستنده (قوله: على ما في (بن)) ونحوه في الحطاب عن ابن ناجي وابن عمر والجزولي (قوله: رادا على (عب) أي: في جعله جهل المستند من العذر (قوله: بعد الغيبة) بأن يكون على مسافة سبعة أيام من الأمن وإلا فيومين (قوله: وفي حمله على العذر) وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن حبيب (قوله: فبشرط هدم إله) وكذا القلع والغرس والبيع والهبة والصدقة والكتابة والتدبير والوطء فإن هدم

ــ

من الطلب وعن مالك الطول ثلاثون سنة وقال مطرف: عشرون (قوله: بيان سبب الملكية) ولا يضره اشتريته منك ولا يكون إقرارا لتقديم شهادة العرف على إقراره كما في (عب) (قوله: بعد الغيبة) قال (عب): كسبعة أيام (قوله: مع القرب)

<<  <  ج: ص:  >  >>