وضوءًا وغسلًا، (وإلا) تكن بها، (فهل كذلك، أو إن قلت، وإلا يتيمم، أو يتيمم مطلقًا، أو جمعهما أقوال)، وإذا جمع قدم المائية، فإن خاف الماء تيمم فقط، واستظهر (عج) أنه يعيد المائية لكل صلاة؛ لأن الطهارة بالمجموع، والتيمم لا يصلي به إلا فرض، وقلت على ذلك:
ألا يا فقيه العصر إني رافع ... إليك سؤالًا حارمني به الفكر
سمعت وضوءًا أبطلته صلاته ... فما القول في هذا فديتك يا حبر
وليس جوابًا لي إذا كنت عارفًا ... وضوء صحيح في تجدده النذر
ــ
(قوله: فهل كذلك)؛ أي: يتطهر بالماء، ويتركها (قوله: قدم المائية)؛ أي: وجوبًا؛ لوجوب اتصال الترابية بما فعلت له (قوله: فإن خاف الماء الخ) على الأول، والثاني، والرابع (قوله: واستظهر (عج))، وفي البناني خلافه المؤلف، ولو قيل بالإعادة إن كثرت الجراحات، وعدمها إن قلت كان له وجه. اهـ (قوله: لأن الطهارة بالمجموع الخ)؛ أي: وإذا بطل الجزء بطل الكل (قوله: وقلت على ذلك)؛ أي: لغزًا أجاب عنه بقوله:
إليك جوابًا وفق ما أنت سائل ... به ارتفع الإلباس، واتضح الأمر
إذا ما جراحات تعذر مسها ... بغير محلات التيمم يا حبر
فيجمع في كل صلاة أرادها ... ترابًا وماءً كي يتم له الطهر
وهذا على بعض الأقوال فادره ... وكن حاذقًا فالعلم يسمو به القدر
ولبعض الإخوان:
فدونك قد ألغزت اسكن جوابه ... وضوء جريح، والصعيد له شطر
وقد يجاب عنه أيضًا بما تقدم في مسألة اشتباه الأواني على مسامحة (قوله:
ــ
لا إن قل جدًا (قوله: أقوال) مبناها تقديم الأصالة، أو الكمال، أو الثاني إن كثر النقص، والرابع يحتاط (قوله: استظهر عج) قال بعض الإخوان في مجلس المذكرة: لو قيل بعيد المائية إن كانت الجراحات كثيرة لضعف أمرها كان له وجه.