وفيه أيضًا ترجيح الخ) تبعًا للخطاب والمواق؛ لأنه قول ابن القاسم في (المدونة)، ولكن ما مر عليه المصنف هو ما في المختصرات الجواهر والمعنوة والمذهب، وأفتى ب شمس الدين القرافي، والناصر (قوله: ونفيس البغال)، والإبل تتبع العرف (قوله: السروج)، ولو على الحمير، ويركب من جانب واحد (قوله: يميزه)؛ أي: عن المسلمين؛ لئلا يلتبس بهم ٠ قوله: الزنار) بضم الزاي مع التشديد ما يشد في وسطه علامة على ذله (قوله: وكثرة لغطة بحضرتنا)، فأولى علينا (قوله: كاعتقاده)، أي: الذي لا ضرر فيه على المسلمين، وإلا فهو نقض للعهد
قال ابن القاسم في كتاب: الجعل، والإجارة من (المدونة): ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة؛ لأنها فيء، ولا تورث عنهم، وإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء، وما اختط المسلمون عند فتحهم وسكنوا فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفي به أهـ قال أبو الحسن: قوله: ليس لهم الإحداث في بلد العنوة: مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذلك الجواز في الصلحي على قول ابن القاسم، ونص ابن عرفة ويجوز لهم بأرض الصلح يعني: إحداث الكنائس وتركها قديمة إن لم يكن معهم بها مسلم، وإلا ففي جوازه قولاً ابن القاسم وابن الماجشون قائلاً: ولا شرط ذلك لهم، ويمنعنون من رم قديمها إلا أن يكون شرط فيوفي به قال المواق بعد نقل كلام ابن عرفة هذا: فتبين أن للصلح الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم، فلعل المخرج ندم وآخر نقله (ر)، ولعله من الكبير، وقوله: فلعل المخرج، يعني مخرج المبيضة قدم كرم المتهدم وأصله، وأن يكون بعد قوله: وللصلحي الإحداث، وهو كلام حسن قاله (طفي) أهـ. كلام (بن) بالحرف، وقوله: وتركها، في نص ابن عرفة لعل حقه: وترميمها فصحف، وبما علمت لا حاجة لتكلف توجيه ما للأصل من أن في الترميم اعتناء بآثارهم القديمة، وفي (السيد): إذا جلبناهم لبلدنا يمكن كل نوع منهم من كنيسة واحدة، قال: ويمنعون من زخرفة ظاهر الكنيسة وبنائه؛ أي: الظاهر بالحجر.