وكسر الناقوس) في موضع الإظهار علينا، وإلا ضمن، (وأواني الخمرة) على المعتمد خلافًا لما في (الخرشي) فأولى إراقتها (ولا يمنع الحمير، وإن نفيسة ولا نكاح محرم اعتقده حلاً (وحرم كل مؤذن بتعظيمه كمعلم)، وكنية (إلا في لحاجة وانتقض عهده بقتالنا ولم نظلمه) الجملة حالية (وبمنع الجزية، التمرد على أحكامنا، وغصب حراتنا أو غرورهن) بقوله: أنا مسلم، ليتزوجنه لا إن طعن (وإرسال عوراتنا للعدو وسب كنبي) وملك (بغير معتقده فيخير الإمام كالأسرى إلا الساب والغاصب فالقتل، أو الإسلام) ونص عياض على جواز حرق الساب حيًا، وميتًا كما في (حش)
(قوله: وأواني الخمرة) إن أظهرها. (قوله: إلا لحاجة) منه أن لا يعرف إلا بها (قوله: وبمنع الجزية) يقيد كما في (البدر) بمنعها تمردًا، أو نبذًا للعهد لا لمجرد بخل مثلاً فيجب عليها أنتهي؛ مؤلف (قوله: والتمرد على أحكامنا) بأن يظهر عدم المبالاة بها (قوله: وغصب حراتنا) بشهادة أربعة على الفعل على الراجح، والولد تبع لها في الإسلام، ومحل كون الولد تبعًا لأبيه في الدين إن كان لاحقًا به، وأما غصب إمائنا فليس نقضًا إلا أن يعاهد على أنه إن فعله يكون ناقضًا للعهد، ويلغز هنا: سبعة زنوا بامرأة، قتل أحدهم بالسيف، والثاني رجم، والثالث ضرب مائة، والرابع ضرب خمسين، والخامس أدب، والسادس استغفر الله ولا شيء عليه، والسابع لا شيء عليه فالأول: الكافر الغاصب، والثاني: الحر المسلم المحصن، والثالث: الحر البكر، والرابع: العبد، والخامس: الصبي، والسادس: الغالط، والسابع: المجنون (قوله: لا إن طعن)؛ أي: لا ينتقض عهده إن طعن بأن طاوعن على الزنا أو علمن أنه كافر (قوله: وسب كنبي)؛ أي: مجمع على نبوته لا إنه اختلف فيه كالخضر (قوله: فيخير الإمام)؛ أي: فيمن نقض عهده (قوله: أو الإسلام)؛ أي: غير فار به من القتل؛
(قوله: وكسر الناقوس) مثله الصليب، وفي (البناني) عن ابن عرفة أنهم لا يمنعون من إظهارها في الاستقساء؛ لأنهم يخرجون بمعزل عن الناس (قوله فأولى إراقتها)، وإنما أريقت الخمر دون غيرها نم النجاسات؛ لأنها لما حرمت أريقت بطريق المدينة، ولأن النفس تشتهيها (قوله: ويمنع الجزية) يقيد كما أفاده البدر بمنعها تمردًا أو نبذًا للعهد لا لمجرد بخل مثلاً فيجبر عليها (قوله: وغصب حراتنا)؛ لأن عدم مبالاة بحرمنا وقد نقل السيد عن (المعيار): أن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه- قتل علجًا