(ولا مرسل العورات فالقتل، أو الرق، ولا ينتقض بحرابته مختفيًا، وإن خرج لدار الحرب ثم أخذ استرق إلا لظلم) حمله على الخروج (وإن ارتد مسلمون وحاربوا فحمك الردة) لا الحربين (وللإمام المهادنة) على ترك (بالمصلحة مدة باجتهاده، وندب أن لا يجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة، ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم) عندهم (أو إخلاء قرية) من المسلمين لهم (أو دفع مال) منا (أو ورد مسلمة إلا لخوف) من أعظم، والظاهر أن الخنثي ليس كالأنثى هنا؛ لأن الشأن عدم وطئه (وإن استشعر خيانتهم نبذة وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو اسلموا) ن ولا يلزم بقاء مسلم عندهم كما
كما في (المعيار) قوله: فالقتل أو الرق) في (البناني) تعين الفعل لينزجر غيره (قوله: استرق) خلافًا لقول أشهب أنه لا يعود للرق؛ ولهذا اقتصر عليه؛ وإن كان الإمام يخير فيه كغيره من الأسرى (قوله: إلا لظلم)؛ أي: فلا يسترق ولا يرد لجزيته، ويصدق في ذلك (قوله: فحكم الردة)؛ أي: يستتاب ثلاثة أيام: فإن تابوا، وإلا قتل كبارهم وأجبر صغارهم على الإسلام (قوله: وللإمام المهادنة) اللام للاختصاص، أي: دون غيره، والمراد شأن المهادنة، وقوله: بالمصلحة، فإن استوت جازت، وإن تعينت وجبت، وإن تعين عدمها امتنعت (قوله: وندب أن لا يجاوز الخ)؛ لاحتمال زيادة قوة للمسلمين أو نحوها ٠ قوله: إلا لمصلحة) أي: في الزيادة نتجوز، أو تتعين (قوله: إلا لخوف)؛ أي فيجوز الشرط الفاسد (قوله: وإن استشعر خيانتهم)؛ أي ظنها ظنً قويًا، وإنما جاز نقض العهد المتيقن بالظن للضرورة (قوله: وأنذرهم)؛ أي: أعلمهم وجوبًا أنه لا عهد لهم، وأنه يقاتلهم، فإن تحقق خيانتهم نبذة من غير إنذار (قوله: ووجب الوفاء)؛ أي: بالعهد (قوله: وإن برد رهائن الخ)، ولو لم يكن لنا عندهم رهائن على المعتمد، ولا يرد الإناث، إلا لمفسدة أعظم (قوله: ولا يلزم بقاء الخ)؛ أي: لا يلزم من الرد بقاء المسلم، فلا ينافي قوله: ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم
نخس بغلاً عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها ولو أحبل أمته المسلمة قبل بيعها عليه نجز عتقها؛ لأن القاعدة: كل أم ولد، حرم وطؤها نجز عتقها (قوله: فالقتل أو الرق) وقيل: يتعين في مرسل العورات القتل لينزجر غيره، وعلى الرقية فبمكان يؤمن فيه إرسال العورات (قوله: وللإمام المهادنة)، فإن وقعت من غيره نظر؛ فإن رآها صوابًا أمضاها (قوله: إن الخنثي)، وأما الغلمان حيث كان العدو لا يبالون