قلت. (وفدي المسلم بالفيء ثم مال المسلمين)، ولو استغرقه لتتحرك حمية الجهاد إلا أن يلزم استيلاؤهم علينا وقدم بعضهم ماله؛ أنظر (بن) وهو أحدكم ثم ماله، فإن تعسر ما سبق وفداه إنسان رجع عليه)، وإن أعسر في ذمته (إن لم يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أولاً قصد له (وهل بجميع ما دفع واعتمد؟ ) نقلاً كما في (حش)(أو بما لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه خلاف ولا رجوع بغير التزام) مع يسار
(قوله: وفدي المسلم) من الرهائن أو غيرها (قوله: ثم مال المسلمين)؛ أي: الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره لا بعد (قوله: وقدم بعضهم ماله)؛ أي: حتى على الفيء (قوله: رجع عليه) قال (الأصل) تبعًا للباجي، وابن بشير بمثل المثلى إن أمكن، وإلا فالقيمة، واستشكله ابن عبد السلام بأنه كقرض، فالواجب المثل مطلقًا ابن عرفة: إن كان الرجوع بقول الأسير: أفدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقًا؛ لأنه قرض، وإن كان بغير ذلك فقول الباجي؛ لأن المقوم لم يثبت له تقرر في الذمة بل أتلف في الفداء فيرجع لقيمته، واستشكل الرجوع من أصله بأنه مناقض لوجوب الفداء، والأولى في الواجب مراعاة الخلاف لقول بتقديم ماله؛ لئلا يلزم سد باب فكه مع الحاجة؛ تأمل؛ أنظر (حاشية (عب)) (قوله: إن لم يقصد صدقه)، والقول له في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو الوجيه)؛ لأن الفادي هو الذي أتلف على نفسه الزائد (قوله: ولا رجوع الخ) لشدة الوصلة لا؛ لأنه قد عتق عليه إذ لا يملك بالفداء حتى يعتق عليه (قوله: بغير التزام)؛ أي: من المفدي، وظاهره ولو أمر به، وهو كذلك خلافًا لـ (عب)؛ أما مع الالتزام، فله الرجوع إلا أن يكون المفدي أبًا أو أمًا؛ كما في (عب)
بفاحشة قوم لوط فأقبح من رد الأنثى (قوله: بالفيء) هذه طريقة ابن رشد، وطريقة ابن حارث عن ابن عبدوس البدء بماله واختارها اللخمي، وهو ما نقلناه عن (بن) آخرًا (قوله: رجع عليه) استشكل بأن مقتضي القياس الرجوع على بيت المال أو جماعة المسلمين - كما في (المواق) - أقول: قد سبق أن هناك طريقة مرجحة بتقديم ملا الأسير، فالرجوع عليه لمراعاة الخلاف؛ لئلا يلزم سد باب فكه مع الحاجة، وليس هذا بإبدع من بناء مشهور على ضعيف، وأما جواب البدر بأن وجوب بذل الفداء لا ينافي الرجوع كما تقدم في مواساة المضطر، وله الثمن إن وجد فلا يظهر مع تقديم مال المسلمين ومع وجود مال الأسير (قوله: أولا قصد له)؛ لأنه الشأن: أن الإنسان لا