(على من يعتق على الفادي كمحرم، وزوج عرفًا وقدم الفادي على الغرماء) ظاهرة ولو في رهن (والنفل إطلاق أن القول للأسير في الفداء أو بعضه ابن رشد الأوجه) قياسًا على البيع (تصديقه إن أشبه ثم الفادي) إن أشبه (ثم قضي للحالف فإن حلفًا أو نكلاً ففداء المثل، وإن فديت جماعة فعلى العدد إلا أن يشحوا لشرف بعضهم فبحسبه، وجاز بأسرارهم المقاتلين وبالخمر، والخنزير، ولا يرجع بهما مسلم
(قوله: على من يعتق) متعلق برجوع، وقوله: على الفادي متعلق بيعتق (قوله: كمحرم)؛ أي: بالقرابة دون الصهر والرضاع، وقوله: وزوج ولا يفسخ النكاح؛ لأنه ليس شراء حقيقة، ولذا في (البليدي) يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع (قوله: عرفًا) بالبناء للمفعول؛ أي: عرف كل من المحرم والزوج، وأما مع عدو المعرفة فإنه يرجع (قوله: وقدم الفادي)؛ أي: في رجوعه بما فدي؛ لأنه دخل في ذمة الأسير جبرًا لجبره على الفداء، وهو مقدم على ما دخل فيها طوعًا (قوله: والنقل)؛ أي: في (العتبية) عن ابن القاسم (قوله: في الفداء)؛ أي: إنكاره (قوله: لشرف بعضهم)، أو غناه مع العلم حين الفداء (قوله: بأسرارهم)، ولو أمواتًا كالخمر والخنزير، وليس كأخذ مال فيهم الذي في (الحطاب) عن عياض منعه؛ لأنه من باب بيع الميتة وقد جعل للنبي - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق عشر آلاف درهم في جيفة نوفل بن عبد الله المخزومي فردها ودفعه لهم وقال:"لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما الجارية يبيعها الغاصب، وتموت بيد المشتري فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن فليس من بيع الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد، وإن قلت: مال الحربي حلال لنا فمقتضاه الجواز؛ كما في (الحطاب) أيضًا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك جواز هذه المعاقدة؛ وإلا لبعنا الخمر، والخنزير، انتهي؛ مؤلف (قوله: المقاتلين)؛ أي: الذين شأنهم المقاتلة؛ لأن قتالهم مترقب، وخلاص الأسير محقق، وقيدها اللخمي بما إذا لم يخش منهم، وإلا حرم (قوله: وبالخمر الخ)؛ أي: إذا لم يمكن بغيرهما (قوله: ولا يرجع الخ)
يدفع ماله إلا بقصد الرجوع (قوله: وزوج)، ولا يفسخ النكاح؛ ولا يفسخ النكاح؛ لأنه ليس شراء حقيقيًا، ولذا يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع وسيأتي، فعلى العدد (قوله: لشرف بعضهم) إما بمال أو جاه، أو علم، أو نحو ذلك) (قوله: بأسراهم المقاتلين) نص على المتوهم؛ فأولى غير المقاتلين ولو أمواتًا