إلا أن يشتريهما فبثمنهما) على المسلم، والكافر، واغتفر شراؤهما للضرورة (بل الكافر على مثله) بأن أسر ذمي (بمثلهما) حيث تملكت عندهم (وعلى المسلم بقيمتهما) حيث دفعهما من عنده (أو الثمن إن اشتراهما، وفي الفداء بالخيل والسلاح خلاف، وجاز افتخار ورجز وصياح وقول: أنا فلان، والأولى ذكر الله
لوجوب الإراقة عليه والقتل (قوله: إلا أن يشتريهما)؛ كذا في (حاشية الخرشي) وهو الظاهر خلافًا لا في (البناني) من عدم الرجوع مطلقًا (قوله: حيث تملكت الخ)؛ أي: وإلا فحكمه كالمسلم (قوله: بقيمتهما)؛ أي: عندهم (قوله: أو الثمن إن اشتراهما) كذا في (الحطاب)، و (المواق) خلافًا لـ (عب)(قوله: وفي الفداء بالخيل والسلاح الخ) حيث لم يخشي بهما الظفر، وإلا منع اتفاقًا (قوله: وجاز افتخارًا الخ) لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب، والافتخار ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (قوله: ورجز) لخير مسلم عن سلمه بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع؛ أي: الذي يظهر فيه من أنجب
كالخمر، والخنزير، وليس كأخذ مال في أمواتهم الذي في (الحطاب) عن عياض منعهم؛ لأنه من باب بيع الميتة، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الخندق عشرة آلاف درهم في جيفة نوفل بن عبد الله المخزومي فردها، ودفعه إليهم وقال:"لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما الجارية يبيعها الغاصب وتموت بيد المشتري؛ فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن، وليس من باب بيع الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد إن قلت: مال الحربي حلال لنا فمقتضاه الجواز، كما في (الحطاب) أيضًا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك جواز هذه المعاقدة، وغلا لبعنا له الخمر والخنزيل (قوله: افتخارًا) كقول سلمة بن الأكوع -رضي الله تعالى عنه- وقد خرج في إثر قوم من خزاعة استقاوا إبلاً للنبي (صلى الله عليه وسلم) وكان سلمة شديد الجري فصار يرميهم بالنبل ويقول: (أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع) حتى أدركته المسلمون، والرجز قوله:(اليوم يوم الرضع) منهوك وليس مع قوله: (أنا ابن الأكوع) إذ لا يتزن إلا إذا كرر لفظ: أنا، أوزاد قبلها إني أو قبل الأكوع: ذاك مثلاً، والرجز كثير التغيرات حتى جعله بعضهم سجعًا، ولذا جرى على لسانه (صلى الله عليه وسلم)(أنا النبي لا كذب) على أن نحو بيت لا يكون به الشخص شاعرًا، وقد وضحنا ذلك في شرح مجموع العروض، والرضع قيل: من