للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في جائز القتال والمسابقة، وهي جائزة بقصد التقوى له مجانًا في كل شيء، كالصراع والحمام (وبجعل صح بيعه) لا كثمر (كعتق رق عنه) تشبيه (وعفو عن جرح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رضاعة من غيره (قوله: في جائز) تنازعه افتخار وما بعده (قوله: والمسابقة) عطف على القتال، وهو حسن تخلص لذكر أحكام المسابق (قوله: وهي جائزة بقصد الخ) المراد بالجواز الإذن؛ لأنه إذا توقف معرفة الجهاد عليها وجبت؛ كما هو ظاهر (قوله: بقصد التقوي)؛ أي: لا بقصد المغالبة كفعل أهل الفسوق، وأما ما كان للتبسط مع الأهل مثلاً فجائز، وقد سابق (صلى الله عليه وسلم) عائشة على الإقدام (قوله: له)؛ أي: للقتال الجائز (قوله: مجانًا) ذكر الحطاب في مفهومه قولين بالجواز، والكراهة حيث كان من متبرع في النفل نقل زورق عن شيخه القوري جواز المجاعلة على السبق في العلم، وهو ظاهر (قوله: كالصراع)؛ أي: مما فيه منفعة شرعية، لا نحو ما يفعله المجري بمصر فحرام للمشقات الفادحة، وكذا ما يقع للسقايين من حمل القربة طول النهار، والليل (قوله: لا كخمر) أدخلت الكاف كل ما لا يجوز بيعه، كالغرر، والخنزير، والميتة، والدم، وأم الولد، والمدير، والمكاتب، والحر؛ فإن وقعت بمنوع، فقال المؤلف: الظاهر لاشيء فيها؛ لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يقول: عليه جعل المثل: خلافًا لما في (البدر) بل تكون كالجناية (قوله: كعتق رق)، فإنه يقدر دخوله في ملك العتق عنه بدليل أن الولاء له (قوله: وعفو الخ) لا يعارضه قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أرضعته الحروب فتمرن، وقيل: من أنجب رضاعة ممن لم ينجب، وقيل: أراد هلاك اللئام وأصله أن لئيمًا أرتضع ناقة بفمه خوفًا من أن يسمع ضيفه، ومن هنا افتخار أهل العلم والإنشاد والصياح عند الذكر؛ لأن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؛ كذا استنبطه بعضهم (قوله: والمسابقة) عطف على ما قبله بالجر تخلص لها لطيف من غير ترجمة (قوله: بقصد التقوي له)؛ لأنه لو فجأ لم يسحنه الناس، ومن هنا ما يفرضه الفقهاء في تاليفهم، والمتكلمون من الشبه؛ خلافًا لمن شنع عليهم بأنه جهاد في غير عدو (قوله: لا كخمر)، فإن وقع بها، فالظاهر، لا شيء فيها وتصير كالمجانية، لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يلزمه جعل المثل؛ خلافًا لما في (البدر) (قوله: وعفو عن جرح) لجواز المعاوضة عليه فاندرج في قولنا: صح بيعه في الجملة، والبيع في كل شيء بحسبه على أنا جعلنا الكاف المسلطة عليه للتشبيه لا للتمثيل

<<  <  ج: ص:  >  >>