وعمل معين في الخيل، والإبل وبينهما، والسهم فقط إن عين المبدأ، والغاية، وشخص المركوب) فلا يكفي نوعًا كما ارتضاه (شيخنا) وفاقًا لما في (الخرشي) وخلافًا (للقاني)(والرامي وعدد الإصابة وكيفيتها، وأخرجه غيرهما وجاز إن سبق فلان فله خمسة وفلان فله عشرة) فلا يشترط تساويهما في الجعل، (أو أحدهما) عطف على غير
صح بيعه؛ لأنه محمول على ما إذا كان على معاوضة مالية (قوله: في الخيل) متعلق يجعل (قوله: وبينهما) خيل من جانب، وغبل من جانب (قوله: إن عين) بالبناء للمفعول؛ فشمل ما كان بصريح، وما كان بعادة (قوله: فلا يكفي نوعه) ولا الوصف (قوله: والرامي)، وإن جهل رميته (قوله: وكيفيتهما من خزف) بمعجمتين أن يثقب، ولا يثبت، وخسق، وهو ما يثبت وخرم براء مهملة ما يصيب طرق الغرض وغير ذلك (قوله: وجاز)؛ أي: من الغير (قوله: فإن سبق غيره)؛ أي: غير المخرج، ولا بد من التصريح بذلك؛ كما بي (الخرشي)، وهو الأظهر، خلافًا لـ (عب)، فإن اشترط أن سبق له حرم، ومع الشرط إذا لم يحصل سبق لأحد فلربه على الظاهر (قوله: فكمن حضر)؛ أي: العقد، أو المسابقة، وهو ما استظهره البدر، فإن لم يحضر أحد، فقال المؤلف: الظاهر: أنه لمن شأنه الحضور (قوله: لا إن أخرجا الخ)؛ أي: فيحرم؛ لأنه ظاهر في القمار، ومع الشرع في المعاوضة من اجتماع العوضين الماليين لواحد، فإن وقع فقال بعض شيوخ الزرقاني: لا شيء للسابق لدخولهما على القمار، ولو وقع العقد على السكوت، فلا مع ويكون لمن حضر على الظاهر، وإن كان على أن يأخذه المسبوق فجائز؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج)، وتبعه (عب)، قال المؤلف: وفي النفس منه شيء لوجود معني المقامرة، وقد ميل للمسبوقية لأخذ المال؛ فلينظر (قوله: ولو مع ثالث الخ) رد لما نقل عن مالك من الجواز، وهو قول ابن المسيب، (البناني) ووجهه أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر، وفيه إنه إذا أخرج أحدهما ليخذ منع وإنما الذي في (الحطاب) عن الجزولي توجيهه بأن دخول الثالث يدل على أنهما لما يقصدا القوة على الجهاد؛ فتدبر. أهـ؛ مؤلف. (قوله: فلا يكفي)؛ لأن فيه عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه.