(فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر)، أو وليه في السبق (لا إن أخرجا على أن من سبق) منهما (يأخذهما لو مع ثالث لم يخرج) محللاً في اعتقادهما فلا يكفي (ولا يشترط تعين السهم، والوتر، وله ما شاء ولا الراكب ولا تساوي المبدء، والغاية وموضع الإصابة، وإن جزم بسبق أحدهما منعت وإن عرض للسهم عارض أو انكسرا وللفرس ضرب على وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقًا بخلاف تضييع السوط وحزن الفرس ولزمت بالعقد وكرهت من صبي) وهل السابق بتقدم الإذن، أو الصدر، أو الذنب على رأس الأخرى أقوال فإن اشترط شيء أو اعتيد فهو.
(قوله: ولا يشترط تعيين السهم)، وكذلك القوس لكن إن تناضلاً بمتحدين لم يجز الإبدال بغير صنفه وإلا جاز؛ لأن دخولهما على المختلفين ابتداء يؤذن بعدم قصد عين سبق ما دخلا عليه، بخلاف الدخول على المتماثلين في (عب)، وهذا إذا كان الجعل على إصابة الغرض لا يعد الرمية فلا يجوز؛ لأن غير العربية أبعد رمية لرقتها فيكون كالجزم بالسبق.
(قوله: والوتر) برقة، أو طول. (قوله: وموضع الإصابة (قوله: بسبق أحداهما)؛ أي: المتساويين أو المتناضلين.
(قوله: وحرن الفرس)، أو نفوره عن دخول الخيمة، أو سقوط من عليه، أو قطع اللجام (قوله: وكرهت من صبي)، وإن من بالغ.
في الجهاد أو أولى. (قوله: وإن جزم بسبق الخ)؛ لعدم الغرض من المبالغة، ولذا قال الأقفهسي: ومن شروط الصحة المسابقة أن يجهل كل واحد من المسابقين فرس صاحبه.