فدائه (بخلاف الجناية، وإن أدي المكاتب ثمنه رجع مكاتبًا لسيد، وإلا بطلت كتابته) لعجزه عن تخليص نفسه لها يدفع ما عليه كعجزه عن دين (ولسيده) بعد أن رق (إسلامه وفداؤه) بدفع ما عجز منه (وإن قسم المعصوم) مسلمًا، أو ذميًا (جهلاً فهو حر وأتبع بما وقع به إلا لعذر كغفلته)، فلا يتبع بشيء (وعند الحربي إن اسلم وبقي حتى غنم حر، وكذلك إن فر إلينا ولو كافرًا فيملك ما معه إلا أن يسلم سيده قبل خروجه)، ولو بعد إسلامه (فرق) له (وإن) كان (مسلمًا وهدم نبينا نكاحهم إلا أن يسلم ثم تسلم أو تعتق قبل حيضة)، والمراد إسلامه في دار الحرب ولم يسب (ومن أسلم وفر إلينا فولده حال الكفر وما له الذي بأرضهم غنيمة) وما فر به يملكه كما ان ولده حال الإسلام حر كما سبق (وإن سبوا معصومة)
بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فللوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أن يملك رقبته (قوله: بخلاف الجناية)؛ أي: إذا جني المدبر وأسلمه السيد، ثم مات والثلث يحمل بعضه، فإن الوارث يخير في فدائه وإسلامه؛ لأن السيد إنما أسلم خدمته فخير الوارث؛ لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد، وهذا وإن كان فيما وقع في المقاسم إلا أن المشتري دخل على تملك الرقبة (قوله وإن أدي الخ)؛ أي: قدر عليه فإنه يجبر عليه، انتهي؛ (مؤلف)(قوله: رجع مكاتبًا) فإن بيعت كتابته خرج حرًا (قوله: بعد أن رق)، وإنما لم يخبر فيه ابتداء كالمدبر والمعتق لأجل، لأنه لم أحرز نفسه وما له لم يكن للسيد تسلط على إسلامه؛ لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلافهما؛ تأمل، (قوله: حتى غنم)؛ أي: قبل إسلام السيد.
(قوله إلا أن يسلم الخ) والقول للسيد في ذلك على الظاهر؛ كما في (عب)؛ لأن ملكه محقق فلا يزول بمجرد دعوى العبد (قوله: قبل خروجه) أي: ومعه (قوله: وهدم سبينا) لهما أو لأحدهما (قوله: إلا أن يسلم ثم تسلم)، ولا يشترط شروط نكاح الأمة؛ لأن لدوام ليس كالابتداء (قوله: قبل حيضة) ظرف لقوله: تسلم وتعتق (قوله: حال الكفر)؛ أي الذي حملت به حاله.
أمكن معرفته ٠ قوله: ولم يسب)؛ كالبيان لقوله: في دار الحرب، وأما لو اسلما بعد سبيهما، فقد أنهدم النكاح، ومثل إسلامه بدار الحرب إسلامه بعد دخول بلدنا بأمان ثم أسلمت بعد كما أشرنا له ببيان المراد بقولنا: في دار الحرب؛ أي: لم