للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قبل عتقهما خير) في تسليمهما وفدائهما بما عليهما فيرجعان له بحالهما، (وعجل عتق أم الولد) لمن لا يعرف، والشهادة في ذلك بنقل عمن لم بعين السيد، وفي (بن): الظاهر: أنها تترك لحالها؛ لأن عتقها منع لسيدها منها (ولمدبر يقوم على أنه قن)، واستظهر (بن) على أنه مدبر على فرض بيعه، (ويوفي) من خدمته (ثم خدمته) بعد التوفية (فيء إلى زمن لا يعيش له السيد)، ويعتبر الوسط، فإن الموضوع أن السيد مجهول (فيعتق، وإن قسم ما فيه شائب حرية جهلاً بحالة ثم عرف سيده أجبر على فداء أم الولد) لشبهها بالزوجة الحرة (بما وقعت به في المغانم إلا أن تموت هي أو سيدها فتعتق مجانًا، وله فداء المعتق لأجل، والمدبر، وتسليم خدمتهما تمليكًا عند (ابن القاسم) رأسًا برأس و (لسحنون) تقاضيًا فإن أديا) عليه (قبل العتق رجعًا لسيدهما) كما كانا، واعتمد الأول في المؤجل (وفي العكس) بأن نقصه الخدمة (أتبعا، وما لم يحمله الثالث من المدبر رق للغازي هو مقدم على الغرماء (ولا خيار للوارث) في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جرى قوله الآتي: وله فداء المعتق (قوله: وعجل الخ)؛ لأنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو، قال الخرشي في (كبيرة): والظاهر: أنه لا بد من حكم؛ لأنها لا تعتق إلا بعد موت سيدها من رأس ماله، وهو ما لم يعلم (قوله: عمن لم بعين السيد) بأن يقولوا: أشهدنا قوم أنها أم ولد أو مدبر ولم نسألهم عن اسم السيد أو نسيناه (قوله على أنه قن) الصواب؛ كما في (البناني) أنه يقوم على أنه مدبر على فرض جواز بيعه كذلك (قوله: جهلاً)، وإلا أخذه مجانًا، ولو ظن جواز البيع؛ كما في (التوضيح) (قوله: أجبر) ن وأتبع أن أعدم (قوله: إلا أن تموت)؛ أي: قبل الفداء؛ كما للباجي (قوله: فتعتق مجانًا)؛ لأنها إذا ماتت تعذر تخليص الرقبة المقصود تخليصها، وإن مات السيد خرجت حرة بموت السيد (قوله: وله فداء لخ) هذا وإن علم من قوله بعده با وقع ليرتب عليه ما بعده (قوله: عليه)؛ أي: على قول سحنون (قوله: واعتمد الأول في المؤجل)، والفرق عليه بينه، وبين المدبر أن شائبة العتق أقوى فتمنع من العود للسيد؛ أنظر (حاشية (عب) (قوله: وما لم يحمله الثلث) كلا، أو بعضًا (قوله: رق للغازي)، وفي إتباعه بما ينوب البعض الذي عتق قولان، (قوله: ولا خيار للوارث) لترك السيد له، وهذا إذا كان المباع رقبته كما هو، والموضوع، وأما إن

<<  <  ج: ص:  >  >>