للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلاً بحاله، ويرجع على بائعه كالاستحقاق فإنما يرجع إذا أراد تخليصه لربه، (وله إسلام المدبر، والمؤجل) لمن أخذهما (لا أم الولد فتستوفي خدمتها ويتبعان بعد العتق بما بقي) وقيل: بالجميع، وما أخذه كالغلة (ولا تقسم اللقطة ولا حبس ثبت تحبيسه وإلا) بأن كان مجرد كتابة حبس عليه مثلاً (فقولان)؛ لأن ربه قد يكتب ذلك حماية بخلاف كتابتهم لقطة (وقسم مالا يمكن معرفة مالكه، وبيعت كتابته) الضمير راجع لما لا يمكن معرفة مالكه ويوضح الثمن في الغنيمة، فإن أداها لمشتريه عتق (ولاؤه للمسلمين) لجهل عاقد ولائه (إلا أن يعرف مالكه) بعد (فله و) بيعت (خدمته إن كان معتقًا لأجل فيخدم المشتري له)؛ أي: للأجل (ويعتق فإن جاء ربهما)؛ أي: المكاتب والمؤجل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف ما في (التوضيح) (قوله: ما لم ينو الخ)، والقول للفادي في أنه أراد الرجوع؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله كذا (لابن عب، واستظهر المؤلف أنه لا بد من يمينه (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها ولد فإنه يأخذها مجانًا على ما يأتي (قوله: وقيل بالجميع) على أخذه تمليكًا لا تقاضيًا، (قوله: ولا تقسم اللقطة)؛ أي: توجد عندهم مكتوبًا عليها ذلك، أم وجدها أحد من الجيش بدار الحرب، ثم إن عرف ربها حملت له وتبع في هذا (بهرام) و (عب) وجماعة، والذي للرماصي والبدر إن اللقطة التي توجد عندهم تقسم كغيرها ما لم يعتبر صاحبها، إذ لا فرق، وقول (الأصل): بخلاف اللقطة مراده بخلاف حكم اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، فالمقصود التنبيه على أن هذا ليس مثلها خلافًا لمن ألحقه بها؛ أنظر (البناني)، (قوله: فإن أداها الخ)، وإن عجز رق (قوله: وبيعت خدمته الخ)؛ أي لا رقبته، فإن وقع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أجرة؛ كما قالوه في تعريف اللقطة (قوله: ما لم ينو الفادي التملك) هذا القيد لابن هارون ابن ناجي لا يبعد حمل القول الثاني بالأخذ مجانًا على ما إذا نوى التملك فيرجعان للوفاق، ونظر (عب) إذا تنازعا في نية الفداء، أو التملك، واستظهر ولده سيدي محمد شيخ مشياخنا العمل بقول: الفادي إذا أشكل؛ لأنه غارم ولا يعلم إلا من جهته، قلت: وينبغي اليمين عند التهمة ولرب الشيء تركه في فدائه، ولا يجبر على أخذه (قوله: ملا يمكن) أقحم لفظ يمكن إشارة إلى طلب الفحص عنه مهما

<<  <  ج: ص:  >  >>