للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبول ما خالف العادة كالحطب) والتبن إن خالفا (وللمأذون والأب فقط) لا غيره من الأولياء (في مال محجوره الهبة للثواب وإن التزم بيمين) أي تعليق (كبغيرها لغير معين ابتداء وجب ولم يقض به) أما المعين بلا تعليق فيقضي ولو للفقراء بعده كما في (الخرشي) عن ابن الحاج (وفي المسجد المعين خلاف) إذا التزم له بلا تعليق نظرا لتعيين البقعة وعموم الانتفاع بها (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي الهبة (بحكمنا) ولا نتعرض لذميين.

ــ

وليس له رد المعيب وأخذ غيره سالما وهذا إن لم يكن العيب قادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم قبوله ولو كمل له القيمة كما في (بن) (قوله: وللمأذون) خبر مقدم والأب عطف عليه والهبة مبتدأ مؤخر (قوله: الهبة للثواب) أي لا لغيره فلا يجوز وليس للأب الإبراء من مال محجوره مجانا (قوله: وإن التزم) أي لصدقة أو هبة أو حبس (قوله: أي تعليق) إشارة إلى أنه ليس المراد اليمين الشرعية (قوله: كبغيرها) أي: بغير يمين (قوله: لغير معين) قيد فيما بعد الكاف وما قبله أعم (قوله: وجب) أي وجب تنفيذ ما التزمة فيما بينه وبين الله تعالى (قوله لم يقض به) لعدم قصد القربة حين اليمين ولعدم من يخاصمه في غير المعين وإنما قضى بالزكاة لدلالة الآية على أخذ الإمام لها وأما الفرق بعدم النية إذا أكره هنا فلازم في الزكاة وكذلك الفرق بأن الزكاة لما تعلقت بالنصاب وقت مرور الحول أخذت كرها والملتزم لم يعين وقتا فلم يحكم عليه لأن من حجته أن يقول: لم ألتزم إخراج ذلك الآن فيه أنه هنا لا يقضي عليه ولو عين زمانه أفاده القلشاني على الرسالة في باب الأيمان والنذور (قوله: فيقضي) لأنه قصد التبرر ولقربة حينئذ قال في النكت: ويقضي عليه ولو بجميع ماله ولا يترك ما يترك للمفلس (قوله: ولو للفقراء بعده) مبالغة في القضاء نظرا لحال الأول (قوله: بلا تعليق) وإلا فلا يقضى عليه قولا واحدا كما ذكره (عب) خلافا لما في (تت) (قوله: بين مسلم وذمي) وهب أحدهما للآخر (قوله: بحكمنا) أي بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك لا بحكمهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (قوله: ولا تعرض لذميين) قال مالك: ليس هذا من

ــ

لأخذه فقط ودافع هبة الثواب لا يخلو انتفاعه هو (قوله: في مال محجوره) راجع للأب وأما المأذون فهو العبد في مال نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>