(على أظهر القولين) وقيل: يحلف فيهما (ولا يصدق في المسكوك وهبة لقريب) ومنه الزوج (أو قادم وإن غنيا لفقير إلا لعرف أو إثبات شرط وله منعه منها للثواب وأثيب ما تسلم فيه) لا عرض عن جنسه مثلا لأنه سلف بنفع (وإن معيبا ولا يلزم
ــ
ولا يصدق في المسكوك) وكذا المكسور والنبر على ما رجح الحطاب قال أبو الحسن: لأن العرف أن الناس إنما يهبون ما تتباين فيه الأغراض ولا يقدرون عليه بالشراء إذا امتنع صاحبه والمسكوك بخلاف ذلك ولأنها ثمن الأشياء وقيم المتلفات وحينئذ الرجوع بالقيمة إليها فإنها بيعت بما لا يعرف من أصناف العروض (قوله: وهبة لقريب) لأن القصد معها التعاطف والتواصل وكذلك الهبة للصالح أو العالم إلا من مثله (قوله: أو فادم) ظاهره ولو في هبة الخرفان والدجاج والقمح وفي الحطاب قصره على إهداء الفواكه وإلا فالقول للواهب (قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا (قوله: لفقير) أي بهبة فقير (قوله: إلا لعرف إلخ) راجع للمسائل الثلاث (قوله: وله منعه إلخ) أي لواهب منع الموهوب له من الهبة إلى أن يعطيه الثواب المشترط أو ما يرضى به والضمان من الواهب فإن قبضها الموهوب له قبل الإثابة فإما إثابة أو ردها وتلوم لهما ما لا يضربهما فإن مات الواهب وهي بيده فهي نافذة كالبيع إن عين ثوابها وللموهوب قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان غير معين بطلت وإما إن مات الموهوب بعد القبض وقبل الإثابة فلورثته ما كان له (قوله: ما تسلم فيه) أي ما يصح أن تكون فيه رأس مال فيشترط السلامة من الربا في الثواب فيثاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدى إلى سلم الشيء في مثله لا يثاب عن الذهب فضة ولا عن الفضة كذلك للصرف أو البدل المؤخر ولذلك إذا كان قبل التفرق جاز ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ويثاب عن الطعام عرض ونقد لا طعام للفضل والنسا ولا يلزم قبول الأكثر إلا لعرف كما بمصر فيلزم وكذلك دفعه انظر (عب)(قوله: وإن معيبا) أي وإن كان الثواب معيبا لكن فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له
ــ
(قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا بالنسبة لفقير أهدى له (قوله: وله منعه منها) ولا يلزمه الصبر إلى أن يحصل له عرس مثلا كما نص عليه الخرشي وغيره (قوله: سلف بنفع) وذلك أن الشيء في جنسه قرض وشرط القرض أن يكون النفع