للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لصغيره أرفع القيم للضرورة) لكون نفس الأب علقت بالجارية أو بخدمة العبد (وجاز شرط الثواب ولزم المعين بالقبول) ولا يحتاج لحوز كالبيع (و) لزم (غيره الواهب بالقبض والموهوب بمفوت الاعتصار) يعني التغير الحسي أو المعنوي وإلا فله ردها (والقول للواهب أنه قصد الثواب إلا أن يكذبه العرف وحلف إن أشكل لا شهد العرف) له

ــ

على (عب) (قوله: لصغيره) ومثله السفيه وأما البالغ الرشيد فليس للأب ذلك (قوله: أرفع القيم) ظاهره أنه لابد أن تقوم بأزيد القيم والنص أن يكون الثمن سداد فالمراد أن لا تقوم بأقل من القيمة كذا في (عب) (قوله: أو بخدمة العبد) بحيث تتعسر بدونه (قوله: وجاز شرط الثواب) أي جاز للواهب اشتراط الثواب في عقد الهبة على الموهوب له مقارنا للفظها كوهبتك كذا على أن تثيبني عليه ولا يقدح اشتراطه في عقدها لأنها حينئذ بيع فاشتراطه كالثمن وإن لم يذكر عينه قياسا على نكاح التفويض (قوله: ولزم المعين) أي لزم دفعه (قوله: بالقبول) وأما عقد الهبة فلازم بالعقد (قوله: ولزم غيره) أي غير المعين (قوله: بالقبض) أي قبض الموهوب وقبله للواهب الرجوع ولو دفع الموهوب له الثواب (قوله: بمفوت الاعتصار) أي بيد الموهوب وقبله لا يلزم فإن ارتفع المفيت فله ردها إلا فيما إذا باعها ثم اشتراها والبائع مليا فإنما عليه القيمة (قوله: يعني التغير إلخ) أي لا حوالة الأسواق لأن العقد منحل بخلاف البيع (قوله: والقول للواهب) أي بعد قبض الهبة أما قبله فالقول له وإن لم يصدقه العرف (قوله: أنه قصد الثواب) أي لا أنه اشتراطه فإنه لابد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا ضده (قوله: إلا أن يكذبه العرف) بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا ولا فرق في هبة العرس وغيره ولا يلزمه الصبر إلى أن يحدث عرس مثله ولو جرى العرف بالتأخير على ما في (تت) وفي البرزلي العمل بالعرف وللموهوب أن يقاصصه بقيمة ما أكله هو ومن حضر الوليمة تبعا له (قوله: إن أشكل) بأن لم يشهد له العرف ولا عليه (قوله: لا شهد العرف له) أي لا يحلف إن شهد العرف له بناء على أن العرف كشاهدين (قوله:

ــ

لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك

وأما الهبة فيكره شراؤها تنزيها وقال عبد الوهاب: يجوز وظاهر أن هذا عير العود الانتزاع (قوله: أرفع القيم) ويكفي تقويمها بنفسه ولا يشترط حضور عدول

<<  <  ج: ص:  >  >>