للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره ملك الصدقة بغير إرث) قال في التوضيح: ظاهر المذهب ولو تداولتها الأملاك وسبق الترخيص في العرية وكذا العمرى للضرر وما تتسامح فيه النفوس من شربة المحبس من مائة وسبق أيضا ملك صدقة لمعين فات (ولا ينتفع بغلتها ولو أذن المعطى) بالفتح (ولو رشيدا على أظهر القولين فإن كان محجورا لغيره حرم) لعدم اعتبار إذنه (وجاز انفاق على أب افتقر من صدقته وتقويم رقبة تصدق بها

ــ

أي: فلم تنقطع أحكامه وتوابعه لأن الزوجة قد تلد وقد يستحق الصداق أو ما دفعه في الدين بخلاف المرض فإن أحكامه تنقطع بزواله فإن العطية فيه من الثلث فإذا زال صارت من رأس المال (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال جماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه لما أراد عمر شراء فرس تصدق به فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال ذلك وقول اللخمي: إنه مثل بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة وقال: ليس التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفة بل لزيادة التنفير اهـ مؤلف على (عب).

(قوله: الصدقة) أي لا الهبة فإن يجوز تملكها خلافا لعبد الوهاب وإن كان قوله أسعد بظاهر الحديث وأما العود فيها فلا يجوز إلا للأب أو شرط الاعتصار على أحد القولين (قوله: وسبق الترخيص إلخ) فهو مستثنى مما هنا (قوله: وكذا العمرى) أي غير المعقبة وإلا فلا يجوز تملكها (قوله: ولا ينفع) أي على سبيل الكراهة (قوله: على أظهر القولين) والآخر الجواز إذا أذن المعطى الرشيد (قوله: وجاز إنفاق على لب إلخ) إنما امتنع أخذه من زكاته بعد عزلها إذا صار فقيرا لأنها صارت حقا للفقراء وهم أجانب منه وكذا يجوز الإنفاق على زوجة من صدقتها وإن غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح (قوله: من صدقته) أي صدقة الأب (قوله: وتقويم إلخ) يعني شراءها من نفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول انظر (بن) اهـ مؤلف

ــ

مثلها (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال بعضهم: تحريما وارتضاه لمن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه وقول اللخمي: إنه شبه بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة بأن التشبيه به ليس من حيث عدم تكليفه بل لشدة التنفير وقد تذكرت بهذا بيت تكميل التقييد السابق:

<<  <  ج: ص:  >  >>